بعد 62 عاماً من الإقصاء… الجنسية تعود إلى الكرد مكتومي القيد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الجمعة، صدور القرار رقم 144م المتضمّن التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية لفئة مكتومي القيد من الكرد، المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026.

وتعود جذور هذه القضية إلى الإحصاء الاستثنائي الذي أُجري في محافظة الحسكة بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962، خلال عهد الرئيس ناظم القدسي، والذي أدّى إلى حرمان آلاف الكرد من حقوقهم المدنية، لتستمر معاناتهم عبر أجيال متعاقبة.

وتُعدّ قضية مكتومي القيد واحدة من أبرز الملفات الحقوقية العالقة في سوريا، حيث ما يزال الآلاف بلا هوية قانونية أو حقوق أساسية. ويأتي القرار الجديد، وفق وزارة الداخلية، استناداً إلى المرسوم /13/ لعام 2026، وبهدف معالجة أوضاع المواطنين الكرد بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ومبدأ المساواة.

أبرز ما جاء في القرار:

1. تقديم الطلبات

  • يحق لكل شخص مشمول بالمرسوم التقدّم بطلب فردي أو عائلي للحصول على الجنسية عبر نماذج محددة.
  • يجب إرفاق الطلب بـ:
    • شهادة تعريف من المختار.
    • سند إقامة يثبت التواجد داخل سوريا.
    • أي وثيقة رسمية تؤكد هذا التواجد (كهرباء، مياه، هاتف، تسجيل مدرسي…).

2. مراكز استقبال الطلبات

تم تخصيص مراكز في المحافظات التالية:

  • دمشق: مركز واحد
  • حلب: مركز واحد
  • الرقة: مركز واحد
  • دير الزور: مركز واحد
  • الحسكة: خمسة مراكز

3. لجان دراسة الطلبات

  • تُشكَّل لجنة في كل مركز برئاسة قاضٍ، وعضوية موظف من الشؤون المدنية، ووجه كردي حاصل على الجنسية.
  • تتولى اللجان استقبال الطلبات، مقابلة المتقدّمين، أخذ البصمات، وتدقيق الوثائق.
  • مدة التقديم: 30 يوم عمل قابلة للتمديد.

4. اللجان الفرعية

  • تُشكَّل في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ.
  • تشرف على عمل المراكز، وتدرس الطلبات، وترفع مقترحاتها للجنة المركزية خلال 10 أيام.

5. الاعتراض

  • يحق للمتضررين تقديم اعتراض خطي للجنة المركزية خلال 15 يوماً من إعلان النتائج.

6. اللجنة المركزية

  • يرأسها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية.
  • تتولى الإشراف العام، ودراسة الطلبات، والبت بالاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والرافضين مع التعليل.
  • تُرفع النتائج لوزير الداخلية للمصادقة.

7. التسجيل النهائي

  • تُدرج أسماء المقبولين في برنامج إحصائي خاص، ثم تُنقل إلى السجلات الإلكترونية الرسمية بعد انتهاء مراحل الاعتراض.

8. إلغاء الطلبات المخالفة

  • يُلغى أي طلب يثبت احتواؤه على بيانات غير صحيحة أو وثائق مزوّرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

9. نفاذ القرار

  • يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ صدوره.