النص الكامل لعقد الاجتماعي للادارة الذاتية الديمقراطية لاقليم شمال وشرق سوريا

العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية الديمقراطية إلقليم شمال وشرق سوريا
الديباجة
نحن- بنات و أبناء شمال وشرق سوريا- بحق قيم الشهداء علينا، وتلبية لمطالب شعوبنا في العيش بكرامة،
إدراكاًمنا وإيماناً
واستجابة للتضحيات الجسام التي قدمها السوريون، تكاتفنا معا: كردا،ً عربا،ً سريان آشوريين، تركمان، أرمن، شركس، ً
لبناء سوريا المستقبل،
شيشان ، مسلمين ومسيحيين و إيزيديين، إلقامة نظام ديمقراطي في شمال وشرق سوريا ليشكل أساساً
من دون نزعة عنصرية، أو تمييز أو إقصاء، أو تهميش ألي هوية.
االستبداد والتكفير والتطرف، ونبذنا ك
قاومنا معا ل أنواع التعصب القومي والديني والجنسوي والعلموي، اعتمادنا مبدأ األمة ً
، منحنا القوة أمام أعدائنا فأصبحنا أمالً الديمقراطية عزز من وحدتنا الوطنية ألصدقائنا.
نحن شعوب شمال وشرق سوريا عانينا من األنظمة الالديمقراطية المتعاقبة في سوريا ومن سياسات آالف السنين من
المركزية الدولتية والسلطوية و أيضا من ممارسات الحداثة الرأسمالية المهيمنة على المنطقة، تعرضنا لكل أنواع الظلم
والقمع خالل سنين طويلة. عقدنا العزم من خالل تأسيسنا لنظام ديمقراطي يعتمد على اإلدارات الذاتية الديمقراطية وعلى
تحقيق العدالة والمساواة بين كل الشعوب والمكونات، والمحافظة على كل الهويات الثقافية والدينية والعقائدية، ونشر ثقافة
التنوع والتسامح، ونبذ كل أنواع العنف وا
تخاذ مبدأ الدفاع المشروع أساساً.
الثورة المجتمعية التي تحققت بقيادة المرأة في شمال وشرق سوريا، فتحت ا لطريق أمام نهضة فكرية واجتماعية، فأصبحت
تاريخياً المرأة ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي؛ كما أدى نضال الشباب وتضحياته في ترسيخ
من جميع المكونات دوراً
أخ وة الشعوب وتعزيزها.
اإلدارة الذاتية الديمقراطية التي تحققت بإرادة الشعوب تع تمد المجتمع الديمقراطي البيئي، الرئاسة المشتركة، االقتصاد
المجتمعي، العدالة االجتماعية ومبدأ الكونفدرالية الديمقراطية.
اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا هي جزء ال يتجزأ من سوريا؛ وبما أسسته من نظام ديمقراطي، وما خلقته
من قيم مشتركة ومن خالل ما أبدته من مواقف سياسية خالل السنوات الماضية شكلت أرضية قوية للوحدة الحقيقية ، لتصبح
لبناء جمهورية سوريا الديمقراطية.
بذلك أساساً
نحن شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها وأطيافها قررنا بكامل الحرية واالختيار أن نكتب من منظومة القيم واإل رث
إيماناً الحضاري الديمقراطي للشرق األوسط واإلنسانية جمعاء هذا العقد االجتماعي منا بأن يصبح ذلك ضما َن الحرية
والسالم والوحدة بين السوريين.
الباب األول
المبادئ األساسية
المادة /١/
هذا الميثاق هو العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية الديمقراطية إلقليم شمال وشرق سوريا وت عد الديباجة جوه َر هذا العقد وجزءاً
ال يتجزأ منه.
المادة /٢/
تعتمد اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا النظام: الديمقراطي، البيئي، والمجتمعي، وحرية المرأة .
المادة /3/
اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تطور وترسخ المجتمع األخالقي السياسي معتمدة مبادئ الحداثة الديمقراطية
في مواجهة الحداثة الرأسمالية.
المادة /4/
تستمد اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة
المتساوية، ومن خالل االنتخابات الديمقراطية.
المادة /5/
اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية.
المادة6/ /
كل اللغات الموجودة في جغرافية شمال وشرق سوريا متساوية في جميع مجاالت الحياة االجتماعية، التعليمية، الثقافية؛ ومن
ظم حياته ويسي ر أموره بلغته األم.
حق كل شعب أو تجمع ثقافي أن ين
المادة /7/
اللغات: العربية، الكردية، السريانية، هي لغات رسمية في مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
المادة /8/
لإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مركز وعلم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية؛ ولها
شعار وينظم ذلك بقانون.
المادة /9/
تعتمد اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مبدأ استقاللية القضاء.
المادة /10/
القسم:
)أقسم باهلل العظيم، وأعاهد الشهداء: أن ألتزم بالعقد االجتماعي ومواده، وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب وقيم
الشهداء، وأصو َن حرية وسالمة وأمن مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا
الديمقراطية، وأن أعمل من أجل حياة ندية حرة وتحقيق العدالة االجتماعية، وفق مبدأ األمة الديمقراطية(.
المادة /11/
تتكون اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على
له.
النظام الديمقراطي الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح االجتماعية أساساً
المادة /12/
َّظم الديمقراطي
تعتمد اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على المجتمع المن ، والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات
لها وفق مبدأ الديمقراطية المباشرة.
المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً
المادة /13/
لها.
القرارات التي تمس بالمكونات بشكل مباشر يتم اعتماد مبدأ التوافق أساساً
المادة /14/
اعتماد الحياة الديمقراطية البيئية والمجتمعية أساسا،ً والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي، ومنع التعامل الجائر مع
الطبيعة ونهبها وتدميرها.
المادة /15/
ترسيخ قيم العيش المشترك وفق مبادئ األمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين جميع الشعوب والمجموعات في
شمال وشرق سوريا ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل.
المادة /16/
تضمن اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب الكردي: السياسية، و االقتصادية و الثقافية و تحافظ
على الخصائص التاريخية و البنى الديمغرافية األصيلة للمناطق الكردية.
المادة /17/
تضمن اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا حقوق الشعب السرياني اآلشوري السياسية و الثقافية و االقتصادية
و تحافظ على قيمه ووجوده التاريخي و ترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطقه بنا ًء على عدالة التمثيل و مبدأ التوافقية .
المادة /18/
تعتمد اإلدارة الذاتية الديمقراطية مبدأ االقتصاد المجتمعي الذي يؤسس لالكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة.
المادة / /19
وتناهض كل أنواع التسلَ تقوم اإلدارة الذاتية الديمقراطية بتطوير االقتصاد المجتمعي للمرأة ، يع واستغالل المرأة.
المادة/ 20 /
الثروات والموارد الطبيعية ملك للمجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق احتياج المقاطعات وبشكل عادل. وينظم بقانون.
المادة /21/
تطوير الضمان الصحي لكل المجتمع، وتكون الخدمات الصحية العامة مجانية.
المادة / /22
منع االحتكار في مجالي التعليم والصحة.
المادة /23/
الشهادة قيمة مقدسة وتكفل اإلدارة الذاتية لذوي الشهداء وجرحى وأسرى الحرب الرعاية والحياة الكريمة.
المادة /24/
تعتمد اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجاالت السياسية واالجتماعية
أساسياً
ً
واإلدارية وغيرها وتعتبرها مبدأ في التمثيل المتساوي بين الجنسين، وتساهم في التنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي
الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها.
المادة /25/
ضمان حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة بين الجنسين.
المادة /26/
تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة.
المادة /27/
المحافظة على الحياة البيئية والنظام البيئي واجب على المواطن والمجتمع وجميع التنظيمات والمؤسسات.
المادة /28/
الشباب هو القوة الفعالة والطليعية في المجتمع، تنظم نفسها بشكل خاص في جميع األنشطة االجتماعية، وتشارك بإرادتها
الحرة وبقوتها المنظمة في كافة مجاالت الحياة.
المادة /29/
التمثيل العادل لجميع المكونات في مؤسسات اإلدارة الذاتية الديمقراطية حسب ديموغرافية المقاطعات.
المادة /30/
الدفاع عن الذات تجاه أي خطر خارجي أو داخلي هو حق مشروع، وواجب على األفراد والجماعات الذين يعيشون في ظل
اإلدارة الذاتية الديمقراطية أن يدافعوا عن أنفسهم و أن يصونوا كرامتهم في حال تعرضهم لالعتداء.
المادة /31/
المواطن في اإلدارة الذاتية الديمقراطية ، هو فرد حر، يتحلى بالقيم األخالقية والديمقراطية ويحق له المشاركة في أكثر من
كومين .
المادة /32/
اآلثار واألوابد التاريخية والتراث الثقافي لشعوب شمال و شرق سوريا إرث وطني واجب على كل األفراد والمجتمع
الحفاظ عليه .
المادة /33/
ال جريمة و ال عقوبة إال بنص قانوني.
المادة / /34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم مبرم .
المادة /35/
ال ضريبة و ال رسم إال بقانون .
المادة /36/
تلتزم اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا بتحرير األراضي المحتلة و إعادة أهلها إلى مناطقهم .
الباب الثاني
الحقوق والحريات األساسية
المادة /37/
اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم باإلعالن العالمي لحقوق اإل نسان وجميع لوائح حقوق اإل نسان ذات
الصلة.
المادة /38/
حق الحياة حق أساسي ومصان . ال يجيز إقرار عقوبة اإلعدام.
المادة /39/
أو جسدياً ويعاقب فاعله
كرامة اإلنسان مصانة وال يجوز تعذيب أحد نفسيا وفق القانون. ً
المادة /40/
كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي.
المادة /41/
الديانة اإليزيدية هي ديانة قائمة بذاتها، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية و االجتماعية و الثقافية،
وحمايتها من كل أنواع الصهر واإلبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات اإلدارة الذاتية الديمقراطية المعنية .
المادة /42/
لكل شخص الحق في عقد االجتماعات ، القيام بالمسيرات واالحتجاجات. وينظم ذلك بقانون.
المادة /43/
ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و األفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و
ينظم ذلك بقانون.
المادة /44/
للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، األكاديميات، اإلدارات
الذاتية.
المادة /45/
الفئات المجتمعية تنظم نفسها بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية
، منظمة بشكل خاص حسب اإلطار القانوني المحدد لها.
المادة /46/
ي عد كل من القمع والصهر واإلبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي واالحتالل واالغتصاب جرائم ضد اإلنسانية ، و للشعوب
والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك.
المادة /47/
بدءا من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في الب ت في األمور والشؤون التي تعنيها على أال ً لكل وحدة إدارية
يتعارض ذلك مع مضمون هذا العقد.
المادة /48/
للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح واالنتخاب حسب القانون.
المادة /49/
ال يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب االختالف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب .
المادة /50/
ت عد ممارسة كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغاللها أو فرض التمييز السلبي عليها ج
رما ي عاقب عليه القانون. ً
المادة /51/
للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجاالت الحياة واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.
المادة /52/
للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم في كافة مجاالت الحياة .
المادة /53/
تقوم اإلدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم اإلمكانيات الالزمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجاالت
الحياة لذوي االحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن ال يمكنه أن يؤمن احتياجاته.
المادة /54/
ي عد المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان االجتماعي و المشاركة في جميع مجاالت الحياة بشكل
سليم، و إيفائهم التقدير الذي يستحقونه.
المادة /55/
حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغاللهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون.
المادة /56/
للجميع الحق في محاكمة عادلة.
المادة /57/
ال يجوز االعتقال أو دخول أو تفتيش األماكن الخاصة أو دور السكن إال بإذن قضائي أو في حاالت الجرم المشهود.
المادة /58/
ال ت قَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني .
المادة /59/
للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم.
المادة /60/
للمجموعات والمكونات الثقافية واإلثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على
ثقافاتها. وال يحق ألي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير باإلكراه.
المادة /61/
تحرص اإلدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و
تناهض كل األعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد االجتماعي.
المادة /62/
التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم االبتدائي والمتوسط إلزامي.
المادة /63/
لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن.
المادة /64/
حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة االجتماعية ، وينظم ذلك بقانون.
المادة /65/
ضمان حرية اإل عالم والصحافة والنشر ، و ينظم ذلك بقانون .
المادة /66/
للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة /67/
للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة واالستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون.
المادة /68/
لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء اإلنساني، والسياسي ، نبذ المعاملة السيئة له ، ال يعاد الالجئ السياسي لبلده دون رضاه؛
وينظم ذلك بقانون.
المادة /69/
الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص ، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها
بشكل عادل بقانون.
المادة /70/
الملكية الخاصة مصانة ، و ال تنزع إال للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون.
المادة /71/
يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي.
المادة /72/
مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية
لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.
المادة /73/
الملكية الفكرية مصانة وينظم ذلك بقانون.
الباب الثالث
النظام المجتمعي
الفصل األ ول
المادة /74/
تقوم اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتنظيم حياتها المجتمعية الديمقراطية والحرة بنا ًء على تشكيل :
الكومينات ، المجالس، األكاديميات، التعاونيات، الوحدات االقتصادية المجتمعية، والمؤسسات التي تتمم النظام المجتمعي،
والتي تنظم نفسها بشكل كونفدرالي . ويتطور ويترسخ النظام الديمقراطي للمجتمع اعتماداً على هذه المؤسسات.
المادة /75/
الكومين:
هو شكل التنظيم القاعدي األساسي للديمقراطية المباشرة ، هو أصغر وحدة إدارية في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و
شرق سوريا وهو المكان الذي يتطور فيه المجتمع األخالقي – السياسي، و الذي ينتج الحياة االجتماعية ،االقتصادية والثقافية
.
الكومين مجلس قائم بذاته وهو مكان صنع القرار واإلدارة و قوة الحل للقضايا االجتماعية ضمن المجال اإلداري والتنظيمي.
المادة /76/
هيكلية الكومين
-1 يتشكل من عدد من العوائل التي تسكن ضمن الحدود اإلدارية والجغرافي ة للكومين.
-2كل مواطن في شمال و شرق سوريا هو عضو في الكومين.
-3يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة و اللجان من قبل أعضاء الكومين، و في حال لم تقم الرئاسة المشتركة للكومين
أو أحد اللجان بمهامها بالشكل المطلوب يمكن حجب الثقة و القيام باالنتخاب دون انتظار االنتخابات العامة.
-4يعتمد الكومين الديمقراطية المباشرة في عمله.
المادة /77/
مجالس الشعب: هي الوحدة المجتمعية التي تمثل الشعب، وتقوم باتخاذ القرارات الخاصة به من الناحية االجتماعية والسياسية
والثقافية واالقتصادية وتعمل على متابعة تنفيذها وتضع القواعد والمبادئ المعنية بالحياة الديمقراطية الحرة، بدءاً من
القرى، األحياء، البلدات، المدن والمقاطعات، و في إقليم شمال و شرق سوريا. تقوم المجالس بتداول شؤون المجتمع وتبت
في أموره وتحدد سياساته ا بشأنه ، و على هذا األساس تنظم المجتمع وتعزز حمايته ، وتضمن استدامة وجوده، وتؤمن
احتياجاته في المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية و األمنية .
على شكل المجالس اعتماداً يتم تنظيم الهيئات على مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية.
المادة /78/
هيكلية مجالس الشعب
-١ يتم تحديد عدد الممثلين في المجالس حسب الكثافة السكانية ، وينظم ذلك بقانون.
-٢ تتكون المجالس من عدد كاف من األ عضاء المنتخبين بنسبة ستين بالمئة )٪٦٠( من الممثلين الحائزين على أصوات
الشعب الناخب لهم بصورة مباشرة، وأربعين بالمئة )٪٤٠( من الممثلين الذين تنتخبهم المؤسسات االجتماعية المنظمة
والمكونات اإلثنية والدينية فيما بينها بشكل شفاف وديمقراطي، وتنظم بقانون خاص وفق الديمقراطية التوافقية.
-3 مدة الدورة االنتخابية سنتان.
-4 ال يحق ألعضاء المجالس وأعضاء الهيئة التنفيذية والرئاسة المشتركة الترشح بعد إشغالهم المنصب نفسه
لدورتين متتاليتين.
-5 يعمل المجلس عن طريق اللجان ويقوم بمتابعة عملها وعمل الهيئات التنفيذية.
-6 يتم انتخاب أعضاء المجالس التنفيذية من قبل المجالس الشعبية من األشخاص المنتخبين و يتم تعيين 20 % عشرين
بالمئة من الخبراء و المختصين حسب الحاجة .
-7 نسبة تمثيل المرأة في كل المجالس ٪50 خمسون بالمئة .
-8 تشارك الرئاسة المشتركة للبلديات في المجالس الشعبية و في الوقت نفسه في المجالس التنفيذية.
-9 تمثل المرأة نفسها في جميع المجالس الشعبية بدءاً من الكومين، البلدة، المدينة ، المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا
عن طريق مجالس المرأة .
المادة /79/
مهام مجالس الشعب
-١ تقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس وديوان الرئاسة المشتركة للمجلس.
-٢ تصادق على الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي و أعضاء المجلس التنفيذي المقترحة أسماؤهم بشكل توافقي من قبل
المكونات.
-3 تصادق على الرئاسات المشتركة لمؤسسات العدالة المقترحة أسماؤها من قبل مجالس العدالة . ومؤسسات العدالة مسؤولة
أمام مجالس الشعب بالعمل وفق العقد االجتماعي .
-4 تقوم بالمصادقة على قيادات األمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات األمن الداخلي وتقوم المجالس باإلشراف
عليها ، ويقدم األمن الداخلي تقاريره بشكل دوري لمجالس الشعب.
-5 تصادق على قيادات قوات حماية المجتمع المقترحة أسماؤها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع . و يقوم المجلس
باإلشراف عليها. وتقدم تقاريرها بشكل دوري لمجالس الشعب.
-6 تعمل المجالس مع بعضها على شكل: تنسيق وتكامل.
المادة /80/
الحي: يتكون من الوحدات السكنية الموجودة في الحي .
مجلس الحي
-١ يتم تحديد عدد أعضائه وفق الكثافة السكانية في الحي.
-٢ يتشكل مجلس الحي بنسبة )٪٦٠( ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب ، و)٪٤٠( أربعين
بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي. تشارك فيه الرئاسات المشتركة
للكومينات التابعة لذلك الحي الذين هم أعضاء في مجلس الحي ، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات في الحي.
-٣ يقوم بانتخاب الديوان و الرئاسة المشتركة لديوان المجلس.
-٤ يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس.
-٥ يقوم بالتصديق على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة األمن الداخلي في الحي.
-6 يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في الحي التي تم اقتراح أ سمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع .
-7 يقوم باإلشراف على عمل المجلس التنفيذي للحي .
-8 يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة العدالة.
-9 للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس الحي، ووضع الخطط و القيام بمتابعة تنفيذها دون التدخل
في عمل الكومين.
-10 يعمل مجلس الحي والكومينات بشكل: تن سي ق وتكامل.
-11 الرئاسة المشتركة لمجلس الحي هم أعضاء في مجلس المدينة.
-12 ينظم عمله وفق النظام الداخلي.
المادة /81/
المجلس التنفيذي لمجلس الحي
-١ يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الحي.
-٢ يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له.
-٣ يقدم تقاريره للمجلس.
-٤ ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للحي.
المادة /82/
البلدة: تتكون من مركز البلدة و القرى التابعة لها والوحدات السكنية األخرى.
مجلس البلدة
-١ يتشكل مجلس البلدة بنسبة )٪٦٠( ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و)٪٤٠( أربعين
بالمئة من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي ، تشارك فيه الرئاسة المشتركة
للكومينات التابعة لتلك البلدة ، والرئاسة المشتركة للبلدية .
-٢ يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة لديوان المجلس.
-٣ يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس.
-٤ يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي، وإدارة األمن الداخلي في البلدة.
-5 يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في البلدة التي تم اقتراح أ سمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع .
-6 يقوم باإل شراف على عمل المجلس التنفيذي للبلدة.
-7 يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترحة من قبل مؤسسة العدالة.
-8 للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس البلدة ووضع الخطط والقيام بمتابعة التنفيذ.
-9 يبت في القرارت التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين .
-10 يعمل مجلس البلدة والكومينات بشكل تنسي ق وتكامل .
-11 ينظم عمله وفق نظام داخلي.
المادة/83/
المجلس التنفيذي لمجلس البلدة .
-١ يقوم بتنفيذ قرارات مجلس البلدة.
-٢ يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له.
-٣ يقدم تقاريره للمجلس.
-٤ ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للبلدة.
المادة /84/
المدينة: تتكون المدينة من مركز المدينة ومن البلدات والقرى والوحدات السكنية المجاورة لها.
مجلس المدينة
-١ يتشكل مجلس المدينة من )٪٦٠( ستين بالمئة من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب و)٪٤٠( أربعين بالمئة من
المرشحين من قبل التنظيمات المجتمعية المنتخبة بشكل شفاف وديمقراطي، باإلضافة إلى الرئاسات المشتركة للبلدات
والكومينات الموجودة في أحياء المدينة والرئاسات المشتركة للبلديات هم أعضاء في مجلس المدينة .
-٢ في المدن الكبيرة يتم تشكيل مجلس الحي ويتم مشاركة الرئاسة المشتركة لمجلس الحي في مجلس المدينة.
-3 يتم تنظيم البلدة و المدينة و المدينة الكبيرة بقانون خاص .
المادة/85/
مهام مجلس المدينة
-١ يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة للديوان .
-2 يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي.
-3 يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي للمدينة ويشرف على عملهم.
-4 يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لديوان العدالة و لجان الصلح للمدينة ،المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة.
-5 يقوم بالمصادقة على قيادة األمن الداخلي للمدينة ويشرف على عملها.
-6 يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع للمدينة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع .
-7 يقوم برسم المخططات والمشاريع والبت في القرارات التي تمس المدينة.
-8 يبت في القرارات التي تخص المدينة دون التدخل في عمل البلدات و الكومينات .
-9 يعمل وفق نظام داخلي خاص به ويقوم بمتابعة العمل عن طريق اللجان.
-10 يقوم بالعمل على شكل : تنس يق وتكامل مع مجالس البلدات والكومينات الموجودة في المدينة ومجالس األحياء.
المادة / /86
مهام المجلس التنفيذي للمدينة:
-١ يقوم بتطبيق القرارات والمشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المدينة.
-٢ يقوم باإلشراف على عمل اللجان التابعة له ومتابعتها .
-٣ يقوم بالتنسيق بين اللجان التنفيذية للمدينة واللجان التنفيذية في البلدات.
-٤ يقوم المجلس التنفيذي للمدن الكبيرة بالتنسيق بين اللجان التنفيذية في المدينة واللجان في األحياء.
له.
-٥ يكون مسؤو ًال أمام مجلس الشعب ويقدم تقاريره شهرياً
-٦ يقوم بتحديد آلية العمل عن طريق نظام داخلي.
المادة /87/
المقاطعة
-1 تتشكل المقاطعة من المدن، والبلدات والقرى والمزارع.
-2 المقاطعة في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تنظم نفسها من الناحية : السياسية، االجتماعية،
االقتصادية، اإليكولوجية ، الثقافية ، و األمنية و التعليمية و المرأة والشب اب ،على أساس الكونفدرالية الديمقراطية و
مبادئ اإلدارة الذاتية الديمقراطية تقرر وتعمل وفقها. وهي تملك الصالحيات والحقوق المحددة لها في العقد االجتماعي
لإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
-3 بالتوازي مع االستثمارات العامة على مستوى شمال و شرق سوريا، تنظم كل مقاطعة نفسها وفق أسس االكتفاء
الذاتي و التكامل في المجال االقتصادي، وتعمل مع اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا لتأمين االحتياجات
األساسية للمجتمع، و تقوم بالحصول على حصتها من اإلمكانيات حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة.
لها في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق
-4 تعتمد المقاطعات التوزيع العادل للثروات الباطنية والسطحية أساساً
سوريا، ينظم التوزيع العادل للثروات بقانون
-5 كل مجلس مقاطعة مسؤول عن تنظيم وتمكين قوات األمن الداخلي لديه واإل شراف على عملها.
ٌة في الدفاع عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية
6ـ لكل مقاطعة الحق في الدفاع المشروع تجاه الهجمات الخارجية، وهي مسؤول
لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.
-7 لكل مقاطعة الحق بتطوير وتعزيز العالقات الدبلوماسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان بشرط
عدم تناقضها مع العقد االجتماعي لإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
-8 تنظم وتدير المكونات اإلثنية والدينية في كل مقاطعة شؤونها السياسية واالجتماعية والثقافية بلغاتها وثقافاتها.
-9 تتحدَّد أسس القواعد واآلليات لكل بند من بنود حقوق وصالحيات ومسؤوليات المقاطعات المذكورة أعاله بقوانين
منفصلة ومفصلة.
المادة /88/
مجلس الشعوب في المقاطعة
-١ هو المجلس الذي يمثل الشعوب والمجموعات االجتماعية في كل مقاطعة. يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات
العامة، و مدة دورته االنتخابية سنتان. يتم تحديد آلية عمل المجلس واللجان التابعة له عن طريق نظام داخلي.
-٢ يتكون المجلس حسب الكثافة السكانية، وبنسبة )٪٦٠( ستين بالمئة من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات
عامة، و )٪٤٠( أربعين بالمئة من أعضاء مجلس الشعوب في المقاطعة من الممثلين المنتَ َخبين بصورة ديمقراطية وشفافة
ضمن المكونات اإلثنية والدينية والعقائدية والثقافية ومن الرئاسات المشتركة لمجالس الشعب و المجلس التنفيذي في المدن
وينظم ذلك بقانون االنتخابات.
-٣ تعقد الجلسة األولى في اليوم السادس عشر بعد إعالن النتائج النهائية في كافة المناطق بدعوة من المفوضية العليا
لالنتخابات، يعد بحضور ثلثي األعضاء وفي حال عدم انعقاد الجلسة األولى لعدم تحقق النصاب المطلوب،
النصاب محققاً
بحضور)١+٥٠( خمسين زائد واحد من المجموع ً يتم تحديد موعد آخر ل ويعد
عقدها خالل خمسة عشر يوما النصاب محققاً
األعضاء سنا، وتنتخب فيها الرئاسة ً العام، ويرأس الجلسة األولى لمجلس الشعوب رجل و امرأة من أكبر األعضاء وأصغر
ذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقاً المشتركة والديوان. فيقوم بعدها أعضاء المجلس بأداء القسم، وتكون جلساته علنية إال إ
لما ينص عليه نظامه الداخلي .
-٤ يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب لمدة ستة أشهر في الحاالت االستثنائية وبطلب ٤/١ )الربع ( من األعضاء أو بطلب
من ديوان رئاسة المجلس ، ويتم التمديد بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
٥ـ يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، وال يساءل عما يبديه من آراء، وال يجوز مالحقته قضائياًمن دون
إذن المجلس، إال في حالة الجرم المشهود ، ف يتم فقط إعالم ديوان المجلس .
المادة/89/
مهام مجلس الشعوب في المقاطعة
-1 يرسم السياسات العامة، يناقش المشاريع ويتخذ القرارات المعنية بالمجاالت االجتماعية، االقتصادية، المالية،
الطاقة، األمن الداخلي، التعليم، الثقافة والتنوير، المرأة والشباب وغيرها في المقاطعة .
-2 يبت في القرارات و القوانين التي تخص المقاطعة دون التدخل في أمور المدينة.
-3 يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للديوان و )4 ( أربعة نواب ألعضاء الديوان، ليقوم بتنظيم وتسيير نشاطات
المجلس.
-4 يقوم المجلس بالعمل على أساس اللجان، و من خالل لجانه يتابع فعاليات المجلس التنفيذي ويشرف
عليها ويقدم تقريره للمجلس.
-5 يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي. يتم منح
الثقة ألعضاء المجلس التنفيذي بنسبة )١+٥٠( خمسين زائد واحد من عدد أصوات المجلس، عند تحديد أعضاء
المجلس التنفيذي يجب أن يتم أخذ التمثيل العادل للمكونات اإلثنية والدينية بعين االعتبار، تكون نسبة المرأة في المجلس
التنفيذي ٪٥٠ خمسين بالمئة ، كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه ، وينظم ذلك بقانون.
-6 يقوم بالمصادقة على إدارة األمن الداخلي المقترحة أسماؤها من قبل مؤسسات األمن الداخلي، ويشرف على أنشطتها.
-7 يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع .، و تقدم
تقاريرها الدورية لمجلس المقاطعة.
-8 يصادق على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة للمقاطعة المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة.
-9 يقوم بسن وتشريع القوانين في المقاطعة.
-10 يقوم بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للمقاطعة بمشاركة مجالس المدن.
-11 يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للمقاطعة.
-12 يقوم بإصدار قانون العفو العام في المقاطعة أو بنا ًء على مقترح مجلس الشعوب في المقاطعة أو مجلس العدالة
للمقاطعة ، على أن يتم تحديد حاالت الجرم التي يمكن لمجلس الشعوب في المقاطعة إقرار العفو بحقها بقانون.
-13 يعمل وفق نظام داخلي .
المادة /90/
المجلس التنفيذي للمقاطعة
-١ هو الجهاز التنفيذي في المقاطعة، يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والقرارات القضائية للعدالة ويقدم تقارير فعالياته
بشكل دوري إلى مجلس الشعوب في المقاطعة.
-٢ يتكون من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها والرئاسات المشتركة للهيئات ، ومن الرئاسات المشتركة للمجالس
التنفيذية للمدن.
-٣ ينظم نفسه على أساس الهيئات التنفيذية، وي ك ِّون قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك.
-٤ تتكون كل هيئة من الرئاسة المشتركة وعدد كا ٍف من األعضاء حسب متطلبات نشاطها.
يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خالل
-٥ بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له يصدر بياناً
دورته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة.
الفصل الثاني
المادة /91/
إقليم شمال وشرق سوريا : يتشكل من سبعة ٧ مقاطعات وهي الجزيرة، دير الزور، الرقة، ال فرات، منبج، عفرين و الشهباء
، الطبقة.
مجلس الشعوب الديمقراطي إلقليم شمال و شرق سوريا
-1 مجلس الشعوب الديمقراطي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل اإلدارة الذات ية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. وهو
رمز التكامل في العيش األخوي المشترك، واال تحاد الحر الديمقراطي الذي تؤسسه شعوب المنطقة.
-2 يتكون مجلس الشعوب الديمقراطي من ممثلي الشعوب : الكرد، والعرب، والسريان اآل شوريين، واأل رمن، والتركمان،
والشركس، والشيشان، وتكون نسبة المرأة فيه ٪٥٠ خمسين بالمئة ، وكذلك يمثل المجموعات العقائدية والثقافية ك:
المسلمين، والمسيحيين ،واإليزيديين وغيرها المنضوية تحت سقف اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا،
-3 يراعي البنى والخصائص التاريخية والديموغرافية والجغرافية والدينية والعقائدية واإل ثنية والثقافية لكافة الشعوب
والمجموعات، عند اتخاذ القرارات وفي األنشطة التي يقوم بها.
-4 يضمن مجلس الشعوب الديمقراطي حق الشعوب والمجموعات في إنشاء اإلدارات الذاتية الديمقراطية. ويضمن خاصياتها
و حرياتها العقائدية واإلثنية والثقافية بالقانون في إطار العقد االجتماعي.
كنه من العيش ضمن توازن بيئي اقتصادي.
-5 يتبنى النظام الكونفدرالي الديمقراطي في تنظيم المجتمع. وي مِّ
-6 ينظر مجلس الشعوب الديمقراطي إلى تنظيم مقاطعات اإلدارة الذاتية الديمقراطية والمجموعات والوحدات المحلية على
أنها ركيزة النظام الكونفدرالي الديمقراطي. ويهدف إلى توحيد كافة المجموعات المنضوية تحت ظل اإلدارة الذاتية
مال وشرق سوريا انطالقا تها الذاتية. ً الديمقراطية لش من إراد
المادة /92/
هيكلية مجلس الشعوب الديمقراطي
1-مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بالتشريع، والتمثيل العام للشعوب والمجموعات المنضوية في ظل اإلدارة الذاتية
الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
2-مدة الدورة االنتخابية سنتان
3-يتحدد عدد أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في كل مقاطعة حسب الكثافة السكانية وينظم ذلك بقانون.
4-ي نتَ َخب أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي وفق اآلتي: )٪٦٠( ستون بالمئة من ممثلي الشعب الذين ي حدَّدون
باالنتخابات العامة ال تي يشارك فيها عموم الشعب، و)٪٤٠( أربعون بالمئة منهم من الممثلين المنتَ َخبين بصورة شفافة
وديمقراطية من ضمن المكونات اإلثنية والدينية والعقائدية والثقافية حسب كثافاتها السكانية ومن ضمن الشرائح
االجتماعية وذلك وفق القانون االنتخابي . الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعات والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية
في المقاطعات والرئاسة المشتركة التحاد البلديات في شمال وشرق سوريا هم أعضاء في مجلس الشعوب الديمقراطي
.
-5 يتكون ديوان مجلس الشعوب الديمقراطي من رئاسة مشتركة وأربعة نواب. يتم اقتراح أسمائهم على المجلس بعد
توافق ممثلي المجموعات والشرائح االجتماعية المتواجدة في مجلس الشعوب الديمقراطي؛ يتم انتخاب الرئاسة
المشتركة بموافقة ٣/٢ الثلثين من العدد الكامل ألعضاء المجلس. بينما ي نتَ َخب أعضاء ديوان الرئاسة بتصويت
)١+٥٠ ( خمسين زائد واحد من المشاركين في جلسة مجلس الشعوب الديمقراطي.
6-يعمل مجلس الشعوب الديمقراطي من خالل اللجان. يصوغ القرارات النهائية ويطرح المشاريع على اجتماع مجلس
الشعوب الديمقراطي.، وبإمكانه تشكيل اللجان الالزمة عند الحاجة.
-7 يسي ر أنشطته وفق مبادئ النظام الداخلي.
المادة /93/
مهام مجلس الشعوب الديمقراطي
-١ يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي خالل شهر من
منح الثقة. كما يحق له حجب الثقة عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه .يتم انتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس
التنفيذي من المنتخبين. في حال عدم القبول يتم اقتراح أسماء جديدة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بحيث يكون
80 % ثمانون بالمئة من أعضاء المجلس و 20 % عشرون بالمئة من المختصين ، و أن يكون هناك توافق بين التجمعات
و المقاطعات عند انتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، ليكون التمثيل عاد ًال اإلثنية والدينية . ويكون تمثيل المرأة
متساوياًمع الرجل.
-2 يجتمع بشكل دوري وعند الحاجة. يرسم السياسة العامة ويحدد األهداف االستراتيجية الخارجة عن صالحيات المقاطعات
.على مستوى اإلقليم. يناقش المشاريع المطروحة في جميع المجاالت. ويضع المخططات.
-3 يقر المجلس حالتي السلم والحرب في نطاق اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بمشاركة مجالس المقاطعات
و مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا.
–4 مجلس الشعوب الديمقراطي يقوم بوضع القوانين و سن التشريعات بخصوص إقليم شمال و شرق سوريا ،دون التدخل
في أمور المقاطعات.
-5 يقوم بمتابعة عمل الهيئات التنفيذية عن طريق اللجان وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس.
-6 يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة االجتماعية لشمال وشرق سوريا المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس
العدالة في شمال و شرق سوريا .
-7 يصادق على ال قيادة العامة لقوات األمن الداخلي المقترحة أسماؤهم من قبل جهاز األمن الداخلي، ويقوم المجلس باإلشراف
على نشاطاتهم.
-8 يقوم بالمصادقة على أعضاء المفوضية العليا لالنتخابات المقترحة أسماؤهم من قبل مجلس العدالة ومجلس الشعوب
للمقاطعة بتوافق مجلس العدالة ومجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا . بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشعوب
الديمقراطي و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل إلى جلسة أخرى و يكون التصويت بنسبة 1+50 خمسين زائد واحد .
9ـ يصادق على تعيين وترفيعات القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ويشرف على فعالياتها.
-10 يبحث ويب ت في المواثيق واالتفاقيات التي تتم باسم اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع الشعوب ،
الدول، المؤسسات أو بالتنسيق مع مجلس الشعوب في المقاطعات، ويصادق عليها.
-11 يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب الديمقراطي في الحاالت االستثنائية لمدة ستة أشهر، بطلب من ربع األعضاء أو
ديوان المجلس وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
-12 المصادقة على انضمام منطقة أو مقاطعة إلى االدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس
المقاطعات بعد قبول تلك المنطقة للعقد االجتماعي بصوت ثلثي أعضاء المجلس و في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل
الجلسة و يتم التصويت بنسبة 1+50خمسين زائد واحد.
-13 مناقشة وإقرار الموازنة العامة لإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمشاركة مجالس المقاطعات.
-14 إقرار العفو العام ومنحه في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في الحاالت المطلوبة باقتراح من مجلس
الشعوب الديمقراطي أو من مجلس العدالة .
المادة /94/
مهام ديوان مجلس الشعوب :
-١ يمثل مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا. وهو مسؤول عن ترتيب وتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة
المجلس واإلشراف عليها .
-٢ يقوم بتفعيل اللجان ومراقبتها واإلشراف عليها.
المادة/95/
المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
-1 الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات هم أعضاء في المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا، ويحق لهم حضور اجتماعات المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية الديمقراطية والمشاركة في
النقاشات واتخاذ القرارات.
َر َّشحوا للرئاسة المشتركة والهيئات
-2 ال يحق للرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمقاطعات أن يت
التابعة للمجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية.
-3 الرئاسة المشتركة تمثل المجلس التنفيذي وتسي ر فعالياته.
المادة /96/
مهام المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية الديمقراطية
-١ ينفذ القرارات ويطبق السياسات التي يرسمها ويحددها مجلس الشعوب الديمقراطي في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال
وشرق سوريا عن طريق الهيئات التنفيذية .
-٢ يمارس األنشطة الدبلوماسية باسم اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا .
-٣ يؤ من التنسيق والتكامل بين المقاطعات في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .
-٤ يتم تحديد صالحيات المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية بقانون على أساس
التوافق مع المقاطعات في إطار العقد االجتماعي.
-٥ يقدم تقاريره إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا .
-٦ ينظم المجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية الديمقراطية إلقليم شمال وشرق سوريا نفسه من خالل هيئاته.
-٧ تتألف كل هيئة من الرئاسة المشتركة للهيئة و الرئاسة المشتركة لمجلس الهيئة و عدد كاف من األعضاء.
المادة /97/
مجالس الهيئات و اللجان التنفيذية
بدءاً نظامنا المجتمعي يعتمد مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية و على هذا األساس كل هيئة تقوم بتنظيم نف سها وفق المجالس
من البلدة ، المدينة ،المقاطعة و إقليم شمال و شرق سوريا. لتؤدي بذلك دوراً مهماً في ترسيخ النظام الديمقراطي . كل
هيئة تعمل وفق آلية المجلس ، هذه المجالس تقوم بمناقشة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة أو الهيئة التي تدخل في مجالها .و
تعمل على تنظيم األ كاديميات المرتبطة بها لتأهيل األشخاص الذين يعملون في نطاقها. تضم هذه المجالس ممثلي المؤسسات
و االتحادات المعنية بكل هيئة و لجنة . تقوم بانتخاب رئاساتها المشتركة و تشكل اللجان المرتبطة بالمجلس حسب حاجتها،
تكون الرئاسات المشتركة لهذه المجالس أعضاء لمجالس البلدات و المدن و المقاطعات و مجلس الشعوب الديمقراطي ،
عند قيام المجالس الشعبية بمناقشة أي قرار يمس أي هيئة أو لجنة يجب أن يتم العمل بالتنسيق مع المجلس المعني بشأنها ،
فيتم تقديم مشروع القرار بالتوافق معهم . أما ما يخص األمور المتعلقة بأي هيئة أو لجنة داخلياً فيبت فيها مجلسها. هناك
تكامل في الحياة االجتماعية لذلك يجب أن يكون هناك عالقة تكافلية بين مجالس كل الهيئات و اللجان .
المادة /98/
مجلس التربية و التعليم : يتشكل من ممثلي المؤسسات و الجهات المعنية بالتربية و التعليم ، ممثلي مجلس الجامعة ، هيئة
التربية و التعليم ، مؤسسة المناهج ، مؤسسة اللغة ، اتحاد المعلمين ، ممثلي الهيئة التدريسية ، ومراكز البحث و الدراسات
، لجان الجينولوجي و ممثلي الكومينات و المجالس الشعبية و من ممثلي اتحاد الطلبة. يقوم بوضع استراتيجية التربية و
التعليم .يقوم بتعليم اللغات الرسمية و اللغات األخرى المتواجدة ضمن اإلدارة الذاتية الديمقراطية ، يهتم بالتوعية الشعبية ،
يقوم بتطوير ذهنية األمة الديمقراطية ، بدءا .يقوم بتطوير المشاريع التربوية و ًمن مرحلة الحضانة و حتى مرحلة الجامعة
المناهج التعليمية و التثقيفية و العلمية .من أجل كافة فئات المجتمع. يطور المؤسسات المختصة بعمله ، يقوم بافت تاح
األكاديميات التي تعمل على تأهيل الكادر التربوي .
المادة/99/
مجلس الثقافة و التنوير : يتشكل من ممثلي أكاديميات الفن و الثقافة، من لجنة اإل عالم ، لجنة أكاديميات المجتمع الديمقراطي،
و ممثلي المراكز و الجمعيات الثقافية و اتحادات المثقفين و الفنانيين وممثلي الكليات المختصة بها . تنظم نفسها بشكل
خاص. يقوم بتطوير النشاطات الفكرية و التنويرية و الفنية و التدريبية عن طريق األكاديميات و المراكز الثقافية ، لترسيخ
قيم الحياة التشاركية و الديمقراطية و مناهضة مفهوم الحداثة الرأسمالية التي تتاجر بالفن و تستخدم اإلعالم للحط من القيم
المجتمعية و التراث الثقافي للشعوب . يقوم المجلس بإعداد الكادر األكاديمي المختص .
المادة /100/
مجلس عوائل الشهداء وجرحى و أسرى الحرب
عوائل الشهداء و عوائل جرحى و أسرى ال حرب ي عدو َن من القيم األساسية للثورة . يقوم المجلس بتنظيم عوائل الشهداء
و عوائل جرحى و أسرى الحرب و يؤمن احتياجاتهم المادية و المعنوية . و يعمل على ضمان أداء الدور الفعال لهم في
جميع المجاالت. ومن أجل تأهيل جرحى الحرب وتمكينهم من الناحية المهنية يقوم بتطوير األ كاديميات و المراكز المختصة
و يعمل على تأمين فرص العمل لهم و تأمين حياة كريمة لمن ال يمكنه العمل .
المادة/101/
مجلس البيئة : يتشكل من ممثلي المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المعنية و البلديات و ممثلين عن المجالس الصحية و
االقتصادية . يقوم المجلس بتطوير الوعي البيئي ، و يرسخ قيم الحياة المنسجمة مع البيئة ، يعمل بالتعاون و التنسيق مع
جميع مجالس الهيئات و اللجان لتطوير مفهوم الثقافة البيئية اإليكولوجية في كل مناحي الحياة. يعمل على تطوير الصناعة
البيئية ويناهض كل النشاطات الصناعية و أنشطة البناء التي تضر البيئة ، يقوم بالعمل المشترك مع الحركات
اإليكولوجية في شمال و شرق سوريا و على مستوى المنطقة و العالم .
المادة / /102
مجلس الشؤون االجتماعية و الكادحين :
يتشكل من المنظمات و المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال ، الفالحين ، و الكادحين و الحرفيين ، و ذوي االحتياجات
الخاصة ، و النازحين و المهجرين و الالجئين ومن أجل أن يضمن مشاركتهم الفعالة في الحياة االجتماعية ، وتأمين فرص
العمل لهم يقوم بتطوير االتحادات و التعاونيات و االتحادات و المدارس المهنية للمساهمة في تأسيس النظام المجتمعي
الديمقراطي. ي عد الكادحون الفئة األساسية التي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي وترسيخ السياسة الديمقراطية . يقوم
المجلس بتطوير المشاريع التي تنمي الناحية االجتماعية و الثقافية لدى الكادحين. و يعمل على بناء نظام اقتصادي يحقق
القيمة لجهد المرأة . أيضا ينظم ذوي االحتياجات الخاصة و يفتتح األكاديميات و المراكز الخاصة التي تعمل على
تمكينهم نفسياً
ومهنيا و يقدم الدعم المادي للذين ال يمكن تأمين حاجاتهم . ً
المادة / /103
مجلس الحقوق : يتشكل من المؤسسات الحقوقية، و من ممثلي اتحادات المحامين وممثلي المنظمات المهتمة بحقوق اإلنسان
و حقوق المرأة وممثلي مجلس العدالة والكليات المعنية. يقوم بتطوير القوانين و األنظمة اعتماداً على األخالق و المبادئ
الديمقراطية للحقوق في اإلدارة الذاتية الديمقراطية . من أجل أن تكون القوانين الصادرة منسجمة مع العقد االجتماعي يعمل
بالتنسيق مع لجان مجلس الشعوب الديمقراطي ، يقوم برصد و توثيق و متابعة انتهاكات حقوق اإلنسان و جرائم الحرب
ضد مناطق شمال و شرق سوريا و المناطق المحتلة. يعمل مع المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان و المنظمات الحقوقية.
يقوم بالنشاطات التي تهدف إلى تحقيق المشروعية القانونية لإلدارة الذاتية الديمقراطية .
المادة / /104
مجلس الصحة: يتشكل من ممثلي المؤسسات و الجمعيات المهتمة بالصحة و كذلك ممثلي اتحادات األطباء و الصيادلة،
أطباء األسنان و اتحادات المهن الصحية و ممثلي مجالس البيئة و البلديات و االقتصاد و ممثلين عن الكليات و المعاهد
المختصة . يقوم بتطوير المشاريع و الخطط االستراتيجية التي تخدم القضايا الصحية للمجتمع . يقوم بتطوير المؤسسات
و دعم الجهات التي تعمل في هذا المجال ، كما يقوم بدور التنسيق بينهم ، يعمل وفق مبدأ الصحة تبدأ من الحياة اإليكولوجية
و بناء المجتمع الحر. من أجل تطوير المجال الخدمي و الضمان الصحي ، يقوم بتطوير األ كاديميات التي تحقق الوعي
المجتمعي و العلمي لدى الكادر الصحي، يسعى إلى توفير الخدمات الصحية بشكل مجاني للجميع . يناهض كل أنواع
االستغالل و المتاجرة في المجال الصحي.
المادة / /105
مجلس االقتصاد و الزراعة :
يتشكل من ممثلي المؤسسات االقتصادية ، اتحاد و جمعيات الفالحين ، ومربي الثروة الحيوانية ، غرف التجارة والصناعة
، اتحاد الحرفيين ومراكز البحوث وممثلي الكليات المختصة المهندسين، و البيطريين، المهندسين الزراعيين .
يقوم بتطوير و تحقيق النظام االقتصادي للمجتمع الديمقراطي الكونفدرالي ، يعتمد االقتصاد البيئي و التشاركي و اال قتصاد
المجتمعي أساسا. يناهض كل أنواع االحتكار و يعمل على تطوير مبدأ و مفهوم تشاركية : الطاقة، األرض ،و الماء . يقوم ً
بافتتا ح االكاديميات التي تؤهل الكادر االقتصادي . يقوم بتأسيس التعاونيات التي تحقق االقتصاد التشاركي، يطور المشاريع
في مجال تأمين المصادر للواردات و االستثمارات . يعمل بشكل منسق مع هيئات و لجان المالية لفتح المجال أمام استثمار
المال في مجال االقتصاد المجتمعي .
المادة /106/
مجلس العالقات الخارجية :يتشكل من ممثلي المؤسسات التي تعمل في المجال الدبلوماسي ضمن اإلدارة الذاتية الديمقراطية
في شمال و شرق سوريا وممثلي كلية العلوم السياسية . يقوم بتنظيم أعمال العالقات الخارجية و ينفذها ، يقوم بوضع
خذ من مصالح الشعوب و الحل السلمي أساساً استراتيجية عمله وفق مبادئ األمة الديمقراطية ، يت في تطوير العالقات .
يقوم بتطوير نشاطاته من أجل تحقيق نظام ديمقراطي في سوريا و المنطقة و العالم . يقوم بافتتاح األكاديميات الفكرية و
المهنية لـتأهيل الكادر الدبلوماسي.
المادة / /107
مجلس األديان والمعتقدات :
يتشكل من ممثلي المؤسسات الدينية في شمال و شرق سوريا ، وممثلي كلية العلوم الدينية.
يقوم بالعمل على تسهيل ممارسة جميع الجماعات الدينية و المعتقدات عبادا تها و طقوسها في الحياة االجتماعية بشكل حر
و حسب خاصيتها، يطور المؤسسات الدينية المنسجمة مع ذهنية األمة الديمقراطية ، يناهض المفاهيم التعصبية و
التطرفية للدولة القومية و غير الديمقراطية التي تفرق بين األ ديان و المذاهب و المعتقدات ، و يعمل على تطوير أخالق
الحرية و مفهوم التسامح بين األديان و المعتقدات .
المادة /108/
مجلس الشباب
هو القوة الطليعية لثورة شمال و شرق سوريا، يقوم بأداء الدور الريادي من أجل بناء النظام الكونفدرالي الديمقراطي و
يقوم بتنظيم نفسه وفق هذا المبدأ . يضم التنظيمات التحررية و الديمقراطية للشباب، و ينظم نفسه بشكل خاص. ينظم
نفسه على شكل كومين، مجلس، جمعية، و أكاديمية و تعاونيات. يمثل كل الشباب في شمال و شرق سوريا و يتخذ
القرارت الخاصة بالشباب؛ ينظم نفسه في القرى ، البلدات ، المدن و المقاطعات. في المجاالت الفكرية و الثقافية و
االقتصادية و السياسية و الدبلوماسية. يرسم السياسات و المشاريع االستراتيجية المتعلقة بالشباب. يقوم بتطوير المفهوم
الديمقراطي و االشتراكي للفن و الرياضة ، ويناهض كل الممارسات الالأخالقية التي تمارسها الحداثة الرأسمالية ضد
الشباب عن طريق الفن و الرياضة الصناعوية و االحتكارية . يقوم بالدور الطليعي في تنظيم قوات الحماية المجتمعية
للشباب. المرأة الشابة تنظم نفسها بشكل خاص و تؤدي الدور الطليعي في تطوير نظام الكونفدرالية الديمقراطية . ينظم
المجلس عمله وفق نظام داخلي خاص به.
الفصل الثالث
المادة /109/
نظام البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا:
1-تنظم البلديات نفسها وفق اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق سوريا.
2-يتم انتخاب مجلس البلديات و الرئاسة المشتركة لها كل سنتين مرة من قبل الشعب .
3-تمثل البلديات نفسها في المجالس الشعبية و المجالس التنفيذية للمجالس .
4-تعتمد البلديات في عملها نظام الديمقراطية المباشرة.
5-تنسق البلديات فيما بينها عن طريق منسقية مرشحة من قبل مجلس اتحاد البلديات الديمقراطية في شمال و شرق
سوريا.
الفصل الرابع
المادة / /110
مجلس المرأة في شمال و شرق سوريا ينظم نفسه في شمال و شرق سوريا بدءاً من الكومين، البلدة ، المدينة ، المقاطعة و
اإلقليم.
على هذا األساس:
-1 هو المجلس الذي يمثل النساء في شمال و شرق سوريا. و يمثل المرأة في مجلس الشعوب الديمقراطي.
-2 يقوم برسم السياسيات و الخطط االستراتيجية التي تخص المرأة .
-3 يعمل على بناء النظام الكونفدرالي للمرأة في شمال و شرق سوريا.
-4 يحافظ على مكتسبات ثورة المرأة ويحميها و يطورها.
-5 يقوم باتخاذ القرارات بشأن المرأة.
-6 يقوم بتنظيم القوانين المتعلقة بالمرأة و األسرة و يعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي إلصدارها .
-7 يعمل على توعية المرأة وتنظيمها ، وبناء العائلة الديمقراطية و يحافظ على حقوق المرأة في جميع المجاالت .
-8 يعمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا .
-9 يعمل على صياغة عقد اجتماعي للمرأة .
-10 ينتخب المجلس كل سنتين مرة و ذلك بالتصويت من قبل النساء في شمال و شرق سوريا .
-11 ينتخب المجلس التنفيذي لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
-12 منسقية المرأة التي تعمل على تنظيم شؤون النساء في اإلدارة الذاتية الديمقراطية هي عضو في مجلس المرأة لشمال
و شرق سوريا .
-13 يقوم مجلس المرأة بتنظيم عمله وفق نظام داخلي.
الفصل الخامس
المادة /111/
الحماية والدفاع الذاتي:
الدفاع الذاتي هو ضمان واستمرار للحياة، وانطالقاًمن الحق والواجب في الدفاع عن الوجود، استوجب تأسيس نظام الحماية
الذاتية اعتماداً على وعي الدفاع الذاتي المشروع والمجتمع الديمقراطي المنظم في شمال وشرق سوريا من خالل:
آ- قوات حماية المجتمع:
-١ قوات حماية المجتمع هي القوات المسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا وعن تأمين حماية األرواح واألمالك
للمواطنين ضد جميع الهجمات واالحتالل.
-٢ قوات حماية المجتمع تنظم بمشاركة جميع المواطنين، الدفاع الذاتي هو حق وواجب على كل مواطن. وواجب
على التجمعات ؛ اإل ثنية والدينية المنظمة المشاركة وبشكل فعال في نظام الدفاع الذاتي، بدءاً من األحياء، القرى، المدن
وكل الوحدات السكنية.
-٣ تنظيمات قوات حماية المجتمع تنظم تحت ظل قيادة عامة مشتركة، وتكون هذه القيادة العامة مسؤولة أمام مجلس
الشعوب الديمقراطي و أمام قوات سوريا الديمقراطية، و التنظيمات المحلية لقوات حماية المجتمع تكون مسؤولة أمام
المجالس الشعبية المحلية.
ب- -قوات سوريا الديمقراطية:
-1 قوات سوريا الديمقراطية هي قوات الدفاع المشروع في اإلدارة الذاتية الديمقراطية
لشمال وشرق سوريا.
-2 تعتمد االنضمام الطوعي ألبناء وبنات الشعب وواجب الدفاع الذاتي .
-3 يتم اإلشراف على فعالياتها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع.
-4 تنظم نفسها بشكل شبه مستقل ضمن نظام الكونفدرالية الديمقراطية إلقليم شمال و شرق
سوريا.
فة بالدفاع عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وكافة األراضي
َّ
-5 مكل
السورية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل.
-6 مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي والذي يصادق على قيادتها العامة.
ج- وحدات حماية المرأة:
-1 الدفاع الذاتي حق للمرأة وواجب عليها، ولها الحق في تنظيم نفسها ضمن تشكيالته.
-2 وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة و المجتمع وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن
قوات سوريا الديمقراطية.
د- جهاز المخابرات الوطني يقوم بجمع المعلومات و ردع التهديدات الموجهة لألمن
الوطني في شمال و شرق سوريا ، يعمل كمؤسسة تابعة للرئاسة المشتركة للمجلس
التنفيذي في شمال و شرق سوريا أو نوابها .
ه- قوات األ من الداخلي:
-1 هي القوات التي تقوم بالحفاظ على األمن واالستقرار داخل مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق
سوريا.
-2 تعتمد على االنضمام الطوعي ألبناء و بنات الشعب في شمال و شرق سوريا.
لهيئة الداخلية.
-3 يتم اإلشراف على فعالياتها من قبل المجالس الشعبية، وتتبع إدارياً وتنظيمياً
-4 تقوم المرأة بتنظيم نفسها ضمن تشكيالتها بشكل خاص.
الفصل السادس
المادة /112/
نظام المالية في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا
أ- الموازنة العامة :
هي خطة مالية لمدة زمنية محددة توضح أطر سير العمل خالل هذه المدة، معتمدة على اإليرادات العامة التقديرية التي
تحصلها اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا ، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خالل سنة مالية قادمة وذلك
وفق ما يأتي :
-1 يقوم مجلس المقاطعة بالمشاركة مع مجلس البلدات و المدن و المجلس التنفيذي في المقاطعة بإعداد موازنة المقاطعة ليتم
المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة .
-2 يقوم مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال و شرق سوريا بالمشاركة مع مجالس المقاطعات و المجلس التنفيذي إلقليم
شمال و شرق سوريا و مجلس العدالة و مجلس المرأة بإعداد الموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب
الديمقراطي.
-3 عند القيام بإعداد الموازنة يجب أخذ الكثافة السكانية في كل مقاطعة ومساحتها و احتياجات كل مقاطعة والوضع
الخاص لكل مقاطعة و حجم المنح المقدمة لها من الخارج بعين االعتبار.
-4 الموازنة العامة لمجلس العدالة لشمال و شرق سوريا تحدد بالمشاركة من قبل مجالس العدالة في المدن و المقاطعات
ليتم ضمها للموازنة العامة و المصادقة عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.
ب – مكتب النقد والمدفوعات المركزي :
مؤسسة مهنية مستقلة يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا و بمشاركة مجالس
المقاطعات . وهي مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي ال تخضع ألي مؤسسة سياسية. تقوم بتبني نظام فعال وآمن
للمدفوعات المالية وضمان السيولة والمالءة المالية وكفاءة األداء لنظام مصرفي مستقر. تقوم بتطوير النظام المالي الذي
يحافظ و يشجع على االقتصاد المجتمعي . يتم اقتراح الرئاسة المشتركة للمكتب من قبل المجلس التنفيذي لشمال و شرق
سوريا و يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بنسبة تصويت ثلثي األعضاء من العدد الكامل و في حال
عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 1+50 خمسين زائد واحد وينظم ذلك بقانون.
الفصل السابع
المادة /113/
المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة:
-١ تتشكل هذه المؤسسة من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي. حيث يتم اقتراح نصف أسماء األعضاء من قبل مجلس العدالة
االجتماعية والنصف اآلخر من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بالمشاركة مع مجالس المقاطعات، ويتم المصادقة عليهم
من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي بثلثي عدد أعضاء المجلس.في حال عدم اكتمال النصاب يتم التصويت بنسبة 1+50
خمسين زائد واحد.
-٢ يمنع التدخل بعملها وتعرض أعضائها ألي ضغط يؤثر سلباً على أدائهم.
-٣ تقوم بعمل المتابعة والرقابة المالية باسم مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وتقدم تقاريرها له.
مهام المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة .
-١ متابعة عمل مجالس ومؤسسات اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا من حيث صرف الميزانية، ومدى
استخدامها بشكل قانوني سليم وشفاف حسب الحياة االجتماعية و االقتصاد المجتمعي.
-٢ متابعة عمل النظام الضريبي والمال العام.
-٣ متابعة الواردات والصادرات وإلى أي درجة تم صرفها بجودة وبشكل سليم.
-٤ متابعة عمل الصرف الذي يتعارض مع العقد االجتماعي والقوانين النافذة.
الفصل الثامن
المادة /114/
نظام العدالة
هو نظام العدالة االجتماعية، الذي يرتكز على المبادئ األخالقية والسياسية للمجتمع. ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية
الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة أساسا له، يقوم بحماية حقوق الفرد ضمن الحياة ً ويتخذ من الحياة
المجتمعية منطلقاً
له. يقوم بحل المشاكل
االجتماعية وفق أسس العقد االجتماعي، ويتخذ من المبادئ العالمية للعدالة وحقوق اإلنسان أساساً
المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته الخاصة، حيث يتم تحقيق العدالة عن طريق مشاركة الشعب وتنظيم الوحدات المحلية
المتشكلة بصورة ديمقراطية.
المادة /115/
مبادئ العدالة
-١ يتشكل نظام العدالة االجتماعية وفق تنظيم المجتمع، يقوم بحل القضايا االجتماعية في الكومينات ،القرى ،األحياء ،
الصلح والوفاق أساسا . ً البلدات ،المدن ، المقاطعات و اإلقليم وفق المبادئ األخالق ية والعدالة االجتماعية، و في حل المشاكل
-٢ تعد األفعال التي ت لحق الضرر باألفراد والحياة االجتماعية والبيئية جرما.ً وفي حال ارتكاب ال جرم، لألطراف المتضررة
فرصة الدفاع عن حقوقها، ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم األمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار،
وينظم ذلك بقانون.
-٣ يهدف في عقوباته إلى توعية المذنبين وتأهيلهم إلعادة إشراكهم في الحياة االجتماعية بشكل سليم .
-٤ يحق للشعوب والمجموعات والشرائح االجتماعية حل قضاياها المعنية بها عن طريق لجان الصلح، بشرط أال يتعارض
ذلك مع العقد االجتماعي .
-٥ يتم حل المسائل المتعلقة بالمصالح العامة واألمن العام لكافة الشعوب والمجموعات، في مؤسسات العدالة التي تمثل عموم
المجتمع.
-٦ يعتمد نظام العدالة التمثيل المتساوي والعادل للجنسين.
-٧ للمرأة مجلس عدالة خاص يبت بالقرارت المعنية بها.
المادة /116/
كيفية التنظيم وأسس العمل ألجهزة نظام العدالة
تتكون من: لجان الصلح، دور المرأة، ديوان العدالة، مجلس العدالة، مجلس المرأة للعدالة االجتماعية، وهي مؤسسات تنشط
لتحقيق العدالة االجتماعية وتكريسها، ويتم المصادقة على أعضائها باقتراح األسماء من قبل مجالس العدالة والمصادقة من
قبل المجالس الشعبية القرية، البلدة، المدينة، والمقاطعة.
-١ لجان الصلح: تشكل الركيزة األساسية لنظام العدالة و السلم االجتماعي، تعمل على حل الخالفات وفض النزاعات وتحقيق
السلم والوفاق االجتماعي. وتنظم نفسها في كل مكان وعلى كافة المستويات حسب الحاجة بانتخابات مباشرة أوبشكل توافقي،
بدءا عات ويكون أ . ً من الكومينات وحتى المقاط
عضاؤها من المتطوعين المقبولين اجتماعياً
-٢ دواوين العدالة: هي أجهزة العدالة ) النيابة العامة، هيئة العدالة، هيئة التمييز، هيئة التنفيذ( التي تنظم نفسها في المقاطعات
وفي كل األماكن الالزمة، بهدف إزالة حاالت الظلم تجاه المجتمعات واألفراد وتحقيق العدالة. يتم اختيار أعضائها باقتراح
من مجالس العدالة في المقاطعات، وبمصادقة من مجلس الشعب في المقاطعة. يتم تشكيل دواوين العدالة في المدن حسب
الحاجة.
-٣ مجلس العدالة في المقاطعة: ينظم مؤسسات العدالة في المقاطعة ويشرف عليها. ينتخب الرئاسة المشتركة واعضاء
مجلس العدالة في المقاطعة من قبل مؤسسات العدالة في المقاطعة. ويتم المصادقة على الرئاسة المشتركة من قبل مجلس
الشعوب في المقاطعة. يؤ ِّ من التمثيل العادل والديمقراطي للشعوب والمجموعات والشرائح االجتماعية، وينظم ذلك بقانون.
-٤ مجلس العدالة االجتماعية إلقليم شمال وشرق سوريا: مسؤول عن اإلشراف والرقابة على تطبيق نظام العدالة. يقدم
تقاريره ومشاريع القوانين إلى مجلس الشعوب الديمقراطي. يؤمن التنسيق المتبادل بين مجالس العدالة في المقاطعات. يتكون
أعضاؤه من الممثلين المنتخبين من قبل مجالس العدالة للمقاطعات.
المادة /117/
مجلس العدالة االجتماعية للمرأة
يتشكل من ممثالت عن دور المرأة، ممثالت لجان الصلح، دواوين العدالة وأعضاء مجلس العدالة االجتماعية من النساء ،
وهو مسؤول عن التنظيم واإلشراف على مجالس العدالة للمرأة و يقوم بالدور القيادي في ترسيخ و تعزيز العدالة االجتماعية.
-١ دار المرأة: مؤسسة اجتماعية تعمل على نشر وعي العدالة االجتماعية و حل المشاكل الخاصة بالمرأة والعائلة من كافة
نواحي الحياة على أساس الصلح وتناضل ضد كافة الممارسات الالإنسانية بحق المرأة بالتنسيق مع مؤسسات المرأة المعنية.
-٢ مجلس العدالة االجتماعية للمرأة في المدينة والمقاطعة : يقوم باإلشراف على عمل النساء ضمن أجهزة العدالة للمرأة
في المدينة و المقاطعة .يتابع القضايا المتعلقة بالمرأة و ينظم المرأة في جهاز العدالة و يعمل من أجل ضمان حقوق المرأة.
يتشكل من الممثلين عن مؤسسات المرأة المعنية بالعدالة عن طريق انتخابات ديمقراطية. ويمثل نفسه في مجلس المرأة في
المقاطعة.
-٣ مجلس العدالة االجتماعية للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا: يتشكل من ممثالت عن مجالس المرأة في المقاطعات،
وأعضاء مجلس العدالة االجتماعية من النساء في شمال وشرق سوريا. يقوم بدور التنسيق بين مجالس العدالة االجتماعية
للمرأة، وبين مجالس العدالة االجتماعية للمرأة ومجالس العدالة العامة. كما يعمل بالتنسيق مع منظمات المرأة. ويمثل نفسه
في مجلس العدالة العام لشمال وشرق سوريا وفي منسقية ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
الفصل التاسع
المادة /118/
المفوضية العليا لالنتخابات
-١ هي هيئة مستقلة تتشكل من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهي مسؤولة أمامه. وتتكون من عدد كا ٍف من األعضاء
المختصين، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتسيير االستفتاءات الشعبية، وانتخابات أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي
لإلقليم، ومجالس الشعوب في المقاطعات، وكافة االنتخابات القانونية بشكل ديمقراطي. و ينظم ذلك بقانون.
-٢ يتشكل ثلث أعضائها باقتراح من مجلس العدالة االجتماعية في إقلي م شمال وشرق سوريا، والثلثان اآلخران باقتراح من
مجلس الشعوب الديمقراطي و بمشاركة مجلس المقاطعات، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والشرائح االجتماعية، وتتم
المصادقة عليهم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي لإلقليم، وإذا لم يكتمل النصاب يتم التصويت بنسبة
1+50خمسين زائد واحد. وفي حال عدم التصديق تقوم المؤسسات نفسها باقتراح أسماء جديدة للمصادقة.
-٣ تب ت المفوضية العليا لالنتخابات في حاالت الطعن واالعتراض على االنتخابات، وقراراتها غير قابلة للطعن.
-٤ يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إ لى مؤتمرات األحزاب السياسية والمؤسسات المدنية الرسمية في اإلدارة الذاتية.
الفصل العاشر
المادة /119/
محكمة حماية العقد االجتماعي
تتكون محكمة حماية العقد االجتماعي من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين المقترحة أسماؤهم مناصفة من قبل
مجلسي العدالة االجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا، يجب أن يراعي المجلسان عند اقتراحهما ألعضاء محكمة
حماية العقد االجتماعي تمثيل جميع المكونات اإلثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة، وتعد قرارات محكمة حماية العقد
االجتماعي مبرمة، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعوب
الديمقراطي. وتعتمد المصادقة على األسماء المقترحة نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي.
مهام محكمة حماية العقد االجتماعي
-١ تفسير نصوص العقد االجتماعي .
-٢ النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين
والقرارات الصادرة عن مجالس المقاطعات مع العقد االجتماعي في حال تم اال عتراض عليه.
-٣ الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي ومجالس المقاطعات
ومجلس العدالة .
-٤ الفصل في الخالفات بين المجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا أو بين مجالس المقاطعات أو
بين المجالس التنفيذية للمقاطعات ، أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي و المجالس األخرى.
-٥ يحق لألشخاص والمؤسسات أن تعترض على قرار أو قانون تعتبره متعارضاًمع العقد االجتماعي، وإذا رأت المحكمة
الناظرة في االعتراض أن الدفع جدي والزم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة حماية
العقد االجتماعي.
-٦ يحق لألشخاص والتجمعات المنظمة واألحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة حماية العقد االجتماعي
وينظم ذلك بقانون.
-٧ تصديق نتائج االنتخابات واالستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد االجتماعي .
الباب الرابع
األحكام العامة
المادة /120/
يحدَّد شكل العالقة في جمهورية سوريا الديمقراطية فيما بين اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع المركز
والمناطق األخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي .
المادة /121/
كل اإلدارات المنتَ َخبة تخضع للرقابة من قبل الجهات التي انتخبتها.
المادة /122/
يحق لألجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون.
المادة /123/
يعتمد نظام االستفتاء في جميع المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة في الحي، البلدة، المدينة، المقاطعة،
اإلدارة الذاتية الديمقراطية. وينظم ذلك بقانون.
المادة /124/
للمكونات المحلية الحق في االعتراض على قرارات األجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها وال تتماشى مع إرادتها
ومقرراتها، إذا لم يتم حل االعتراض بتوافق يتم عرضه على المكون المعني وتعتمد النتيجة.
المادة /125/
للبلدة، المدينة والمقاطعة، أن تقوم باالستفتاء في حال لم تقبل بالقرارات التي تمسها، يتم اعتماد نتيجة االستفتاء أساسا.ً
المادة /126/
في حال التعارض بين قرارات المقاطعات أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد االجتماعي يحق
لمحكمة حماية العقد االجتماعي البت فيها.
المادة /127/
يسمح باالستثمارات الخاصة غير االحتكارية التي التضر االقتصاد المجتمعي البيئي . وينظم ذلك بقانون .
المادة /128/
لكافة مؤسسات ومجالس اإلدارة الذاتية الديمقراطية،
ال يقل عمر الناخب والمرشح عن ثمانية عشر عاما وتحدد شروط ً
الترشح واالنتخاب وفق قانون خاص.
المادة /129/
تلتزم اإلدارة الذاتية الديمقراطية بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي و إعادتها إلى ما كانت
عليه.
المادة /130/
المجالس الشعبية تعلن حاالت الطوارئ حسب الظروف االستثنائية .
المادة /131/
يتم تحديد صالحيات المجالس التنفيذية بشكل مفصل وفق مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية بحيث ال يقصي إرادة الشعب
في الكومين ، البلدة ، المدينة و المقاطعة و ينظم ذلك بقانون.
المادة /132/
يستلزم تعديل المبادئ األساسية للعقد موافقة مجالس الشعوب في المقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق
سوريا بموافقة ٤/٣ ثالثة أرباع أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. في حين يمكن تعديل المواد
بموافقة مجالس المقاطعات وبموافقة
األخرى من العقد االجتماعي أيضا ٣/٢ الثلثين من أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي ً
في شمال وشرق سوريا.
المادة /133/
العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.
المادة / 134 /
ي عَد هذا العقد نافذا من تاريخ المصادقة من المجلس العام في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ً من تاريخ