تعميم رقم 7 من أجل تنظيم أحوال الايزيديين في سوريا
أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميماً يخصّ إيزيديي سوريا،وجاء التعميم الذي حمل رقم 7 ، والذي أصدرته الوزارة في 14 من فبراير/ شباط الحالي، وردت فيه عدة نقاط من أجل تنظيم أحوال الإيزيديين القانونية في سوريا، عبر إخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية السوري، مع فرض عقوبات قضائية تجاه الرافضين لذلك.
وبموجب ما ورد في التعميم، فإن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نصت على خضوع جميع السوريين له، على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم، سوى ما تستثنيه المادة 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء، والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.
كما تابعت وزارة العدل: “بما تقدم يتبيّن أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية، يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية -ومنها الزواج- إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف”.
وورد في ختام البيان: “بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين”، أما الإيزيديين من غير السوريين، فأشار التعميم إلى أنّ قضاياهم تنظر فيها “صاحبة الاختصاص هنا هي المحاكم المدنية”.