النظام الداخلي لمنظمة بازي الميتان
رابط الانتساب الى المنظمة
https://tinyurl.com/ye22cur4
الفصل الأول
المادة الأولى:
- اسم المنظمة: منظمة بازي الميتان وترجمته إلى اللغة الكُردية هو: Rêxistina bazên mîtan
- مقر المنظمة: المانيا- مدينة بون.
المادة الثانية:
- تعريف المنظمة: هي منظمة اجتماعية، ثقافية،فكرية غير ربحية لكل كُردي يواجد على أرض الوطن وفي بلدان الاغتراب. وكذلك الهيئات السياسية أو الاجتماعية (أحزاب، جبهات، جمعيات وغيرهم) من الكُرد والكُردستانيين.
وتهدف المنظمة إلى خلق شخصية وطنية نقية حرة، تستلهم من الماضي الكُردي العريق وديمومتها وحضارات أسلافه. وتؤمن المنظمة بحق تقرير المصير ونيل الاستقلال كحق مشروع تكفله وتؤمن به بحسب ثقتها بنفسها واعتزازها وقدراتها، وتؤكد المنظمة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 حول الشعوب الأصلية، وتعتبر المنظمة فإنّ وطن كوردستان تحت الاحتلال (التركي، السوري، الإيراني والعراقي) وفي الدساتير المعمول بها في البلدان المحتلة لأرض كوردستان وفي قوانين الأمم المتحدة.
المادة الثالثة: برنامج المنظمة
- توحيد الصف الكُردي بكافة فئاتهم (أحزاب، هيئات، جمعيات، جبهات) لتشكيل جبهة وطنية موحدة لتصحيح المسارات.
- البدء بتعريف القضية الكُردية بشكل صحيح، وهي: “خصائص شعبنا الذي يعيش على أرضه منذ آلاف السنين، لدينا لغة وتاريخ وحضارات وممالك وإمارات وبامبراطوريات، وتم تقسيم بلادنا بموجب اتفاقيات مغلوطة إلى كل من تركيا، سوريا، العراق، إيران، أرمينيا وأذربيجان، ويتطلع شعبنا إلى حق تقرير المصير ونيل الاستقلال وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 الخاص بحق تقرير المصير للشعوب الأصلية”.
- الاهتمام بالشؤون القومية والسياسية للمجتمع الكُردي وما يجري على أرض الميتان، لكنها لا تتدخل بشؤون التاريخ بل تساهم في البناء مع الأحزاب السياسية والهيئات العسكرية عندما يُطلب من المنظمة المساعدة.
- نشر الوعي والوعي والثقافة القومية وتنمية المشاعر الوطنية فيما يخص وحدة الشعب الكُردي وبحق تقرير مصيره بنفسه ونيل الاستقلال، وذلك عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتقنيات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تليغرام..إلخ)، وعن طريق إقامة المسارح والأفلام، التوعية، قصص، وذلك بما يخلق الشعور الوطني لدى فئات الشعب الكُردي (تاريخ، بطولات…).
- حماية الهوية الوطنية الكوردستانية بكافة مفرداتها، عن طريق أمن الأفراد وأمن المجتمع، والأمن القومي الكُردي.
- التأسيس لمجتمع كُردي قوي ومتماسك، وإحياء الشخصية الكوردستانية، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات الاجتماعية من (رحلات، اجتماعات، حفلات، مسارح، مكتبات، مساعدة لوجستية وغيرها من فعاليات أخرى من شأنها أن تجمع شمل الكُرد وكل مشاربهم بكل فئاتهم).
- دعم المؤرخين في إعادة تسطير التاريخ وتصحيحه، وتلك التي تشتمل على كل الحضارات التي أقيمت على أرض إنسانية (ميتاني، حلف، هسنا، كاشان، عيلام، ميديا – ليديا، أوريا، شومير) أنهم جميعهم اختلفت إمارات وممالك وانبثقت عنها بسبب الانتماء الديني أو السياسي، وترى أن الميتانية، الهورية، اليزدانية، والزردشتية (من الميثولوجيا الميتانية) عاشت ولما تزل على رقعة الميزوبوتاميا شمالاً، شرقاً، غرباً وجنوباً، ولا تنظر المنظمة إلى الأسباب الدينية مطلقاً، بل تعتبر أن القومية هي التي تجمع كل الفئات تحت مظلتها.
- ترى المنظمة أن المسألة الدينية تخص كل من يؤمن بالثواب والعقاب واليوم الآخر إنها مسألة فردية صرفة، لا علاقة لها بالأسباب الدينية أو السياسية لفئات الشعب. لذلك تعمل المنظمة على التوفيق بين كل فئات الشعب الكُردي لتعتبر القومية الكُردية هي الأساس في ذلك.
- دعم المبدعين والمفكرين والأدباء والفنانين والكُرد وأصحاب الكفاءات المختلفة، للوصول إلى المناصب السياسية المختلفة الممثلة بالشخصيات الاعتبارية والحكومات، ورؤوس العشائر للمنظمة فيها، ومساعدتهم في كل أحوالهم لتحقيق ذلك لاحقاً إلى دعم قضية شعبهم في بلاد الاغتراب والوطن.
- العمل على إقامة العلاقات في كل دول العالم، خاصة المنظمات الدولية والهيئات التابعة لها.
- بناء قواعد من الفتيان والشباب وتأهيلهم وطنياً لكل الأعمال التي توكل إليهم في سبيل تحقيق أهداف الشعب الكُردي في نيل الاستقلال وحق تقرير مصيره.
- العمل على كل ما يعود على الشعب الكُردي بالفايدة ويحقق له الرفاهية، أسوة بكل دول العالم.
- يتم إقرار البرنامج بشكل نهائي وذلك بأغلبية الأصوات عن طريق التصويت من قبل اللجنة المؤسسة للمنظمة ((ويضاف أو تحذف بنود خلال المؤتمر التأسيسي الأول)).
المادة الرابعة: شعار المنظمة
- النسر الميتاني: بداخله قرص الشمس مع سنبلة قمح وغصنا زيتون.
الفصل الثاني: العضوية
المادة الخامسة: شروط العضوية:
يحق لكل كُردي أن ينضم إلى المنظمة وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون كُردياً بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب- أن يؤمن بأهداف المنظمة وبرنامجها السياسي ومبادئها كما يحددها النظام الداخلي.
ج- أن يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة.
د- أن يملأ استمارة العضوية ويوقع عليها.
المادة السادسة: حقوق العضو:
- حضور كافة الاجتماعات التي تعقد سواءً كان شخصياً أو من خلال منافذ مواقع التواصل (تويتر، فيسبوك، تيك توك، واتساب، تيليغرام..إلخ).
- يحق للعضو أن يقدم مقترحه حول مواضيع مختلفة، في إمكانية تحقيقها والمشاركة في إعدادها.
- يحق للعضو الترشح إلى مناصب مختلفة تؤهله القيام بذلك من خلال تصويت مواقع التواصل أو خلال التصويت الجماعي.
- يحق للعضو التصويت على القرارات جميعها أو عدم التصويت عليها.
- يحق له أن يقدم استقالته وترك المنظمة عن طريق طلب عن طريق مواقع التواصل أو خلال التصويت بالأكثرية عليه.
- يحق للعضو الدفاع عن نفسه في حالة إقصائه أو فرض عقوبة عليه.
- يحق للعضو أن يستأنف أي قرار مجحف بحقه وللاعتراض عليه.
- أن يكون حريصاً على تطوير نفسه فكرياً وثقافياً وعلمياً وبخاصة الثقافة الوطنية على رسالة موقعة عليها.
- الالتزام الكامل بالنظام الداخلي للمنظمة والسلوكيات العامة تجاهها.
- المساهمة في القرارات المختلفة بما يخدم أهداف وبرامج المنظمة، ومراقبة تنفيذها.
المادة السابعة: واجبات العضو:
- العمل بإخلاص وتفان على تحقيق أهداف وبرامج المنظمة.
- المحافظة على أسرار المنظمة باعتبارها تحمل على عاتقها قضية أرض وشعب.
- أن يكون صادقاً مهذباً وأميناً في كل مراحلها الاجتماعية والمعنوية والاعتبارية.
- العمل على كسب أصدقاء وأعضاء جدد للمنظمة من الذين يؤمنون بأهدافها (تاريخ، أدب، فنون..إلخ).
- المحافظة على سمعة المنظمة وشعبها.
- أن يدفع التزاماته المقررة التي سيتم الإقرار بها في المؤتمر التأسيسي الأول.
- وتأهيلهم لتحمل المسؤولية الوطنية تجاه بلادهم وشعبهم.
المادة الثامنة: انتهاء العضوية واسترداها:
أ- تنتهي العضوية للأسباب التالية: 1- الاستقالة. 2- الفصل من المنظمة.
ب- لا يعود من انتهت عضويته إلا بعد تقديم تقرير مكتوب يطلب فيها إعادته (لاحقاً).
ج- لا يجوز إعادة عضو انتهت عضويته مبينةً فيها أسباب انتهاء العضوية وتمنح الموافقة على إعادة العضو بتصويت ثلثي أعضاء الهيئة التنظيمية عليه.
المادة التاسعة: الانضباط التنظيمي:
يخضع كل عضو منظم إلى المساءلة الانضباطية مهما كانت صفته ومسؤوليته لمرتين:
أ- إذا ما خرق النظام الداخلي للمنظمة، أو القيام بمخالفة أهداف وسياسات المنظمة، أو الإساءة إلى سمعة المنظمة ومستقبلها والسياسي وتضعف من مكانتها بين المجتمع وتسيء إلى القيم الوطنية (سياسية، اجتماعية، مختلفة..إلخ).
ب- تقوم الإجراءات الانضباطية من خلال التنبيه في المرة الأولى ثم الإنذار ثم التوبيخ، يعد الفصل أقصى إجراء انضباطي، لذا يتم ذلك عن طريق تصويت الأغلبية من هيكلية التنظيم للقيام بما يستوجب ذلك.
ج- يكون القرار فردياً ولا يكون في كل الحالات بالأغلبية للفصل.
د- يتم تجميد العضوية للأسباب المخالفة لما جاء في المادة الثامنة “بند العضوية” وذلك للحفاظ على سمعة المنظمة، ثم ترفع اللجنة التنظيمية التجميد عن العضو حين تزول الأسباب التي جمدت العضوية على أساسها.
المادة العاشرة: القسم:
(( أقسم بكل مقدساتي وبدماء شهداء كوردستان، أن أكون مخلصاً لكوردستان وشعبها، وأن أناضل بكل إمكانياتي في سبيل تحقيق أهداف منظمة صقور الميتان، والالتزام بمبادئ وقوانين النظام الداخلي للمنظمة والعمل تحت رايتها حتى تحقيق أهداف المنظمة ))
(( Ez Sûnd dixum bi her Pîroz û Buha giranê min ,û bi Xwîna pakrewanê û Xaka Kurdistan ,ez wefadarbim û her bi mînim ji bu Kurdistan û Miletê kurd ,û ez xebat û tekoşînê bi hemî Şiyan û Viyanê xwe bikim ji ber pêgriya min bi Binemayên Serekî û Yasayên pêr û Programên navxuyî yên Bazin Mîtan ,û ez kar bikim li bin sîber û Armancên wê ,da bighîne Armanc û xwestekên Sazî û Rekxrawa Mitan ))
الفصل الثالث: هيئات المنظمة واليكل التنظيمي
المادة الحادية عشرة: هيئات المنظمة:
يتشكل الهيكل التنظيمي للمنظمة من الهيئات الآتية:
- الأمين العام.
- الأمانة العامة: وتتكون من الأمين العام وثلاثة أمناء عامين مساعدين.
- الدوائر: وهي الدوائر المختلفة التي تشكلها الأمانة العامة، وتعيين رؤساء الدوائر الدائمة وهم أعضاء معينون من قبل الأمانة العامة، وفي مقدمة هذه الدوائر: الدائرة التنظيمية، الدائرة الإدارية والمالية، دائرة البحوث والدراسات، الدائرة القانونية، الدائرة الثقافية والإعلامية، ودائرة رؤساء الدوائر الأساسية، والناطق الرسمي باسم المنظمة ومساعدين لكل من الشؤون التنظيمية والثقافية والإعلامية والمالية والإدارية والدوائر الأخرى التي ترى الأمانة العامة ضرورة استحداثها.
- اللجان: وهي اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الأمانة العامة لأداء المهام التي تكلف بها.
- إدارة الفرع: وهي الهيئة الإدارية في المدن أو مناطق انتشار الكُرد، وتتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من الأعضاء المسجلين في البلدان والمناطق، ويرأس الفرع مدير الفرع، ويعاونه نائب مدير الفرع وثلاثة مسؤولين عن الشؤون التنظيمية والإعلامية والثقافية والإدارية والمالية.
- المؤتمر العام: وهو أعلى سلطة في المنظمة ويتكون من الأمانة العامة، إدارات الفروع المنتخبة، وكل الشؤون الثقافية والإعلامية والإدارية والمالية، وهو الممثل الأعلى والمستحدث والناطق الرسمي للمنظمة وباسمها والمعبر عنها. ويمارس مهامه لمدة أربع سنوات.
المادة الثانية عشرة: مهام الأمين العام:
يعمل الأمين العام على الحفاظ على وحدة المنظمة وتطويرها، وبكل حرص وأمانة على رص صفوف المنظمة والحفاظ على وحدتها التنظيمية والالتزام بقرار الهيئات التنظيمية.
- يدعو الأمانة العامة إلى الاجتماع الدوري، أو كلما دعت الحاجة، ويعد جدول أعمال اجتماعاتها ويرأسها ويصدق عليها.
- ينفذ جميع القرارات والتوصيات التي تصدرها الأمانة العامة.
- يرأس المؤتمر العام للمنظمة ويتولى إدارة جلساته حسب جدول أعمال القرارات التي تصدرها.
- يوزع المهام والواجبات على أعضاء الأمانة العامة ويكلفهم بالمهام وتكلفه به.
- يتابع عمل الأعمال وينفذ قراراته وينسق بين دوائرها ولجانها المختلفة والعادية والطارئة ومدراء الأقاليم في الوطن وفي بلد الاغتراب.
- يصدر الأوامر والقرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ سياسة الجهاز التنظيمي المتفرغ وعمل نشاطات حسب ما يراه مناسباً في كل بلد.
- يتابع وتنفذ الخطط والبرامج والسياسات العامة للمنظمة ويوجه الناطق الرسمي للمنظمة، ويعالج القضايا والمشاكل التنظيمية الطارئة ويثبت فيها وفقاً للنظام الداخلي.
- الإشراف على الأمور المالية للمنظمة من خلال لجنة مالية تحدد ذلك.
- الآمر بالصرف في النظام الداخلي وبرنامجه السياسي وقياداته وهيئاته.
- يخول له بعض صلاحياته لمساعديه كل حسب اختصاصه وتعميمه حسب كل اختصاص.
المادة الثالثة عشرة: الأمانة العامة:
هي السلطة التنفيذية العليا في المنظمة، وتتكون من الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمر العام بالاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية البسيطة لعدد أعضائها لمدة أربع سنوات بين المرشحين الذين يحصلون على عدد أكبر من الأصوات، وهم: الأمين العام، وثلاثة أمناء عامين مساعدين للشؤون التنظيمية والثقافية والإعلامية والمالية والإدارية، ورساء الدوائر الأساسية، وأعضاء آخرون لعضوية دوائر المنظمة ولجانها الدائمة. وتقوم بالمهام الآتية:
- يحدد الأمناء العامين المساعدين والناطق الرسمي باسم المنظمة ورؤساء الدوائر الأساسية في أول اجتماع لها في ضوء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات التي أجراها المؤتمر العام أو طلب الأمين العام ورغبتهم ومقدرة أعضائها. وتجتمع اجتماعاً عادياً، دورياً، أو كلما دعت الحاجة أو بطلب من الأمين العام أو ثلث أعضائها.
- تحليل الوضع السياسي ووضع البرنامج المرحلي الذي يخدم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة التي يقرها المؤتمر العام.
- إصدار قرارات وتوصيات وبيانات المنظمة سواء المرحلية منها أو الاستراتيجية ورسم السياسة الداخلية والخارجية التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة.
- تكليف الأمين العام بتنفيذ التوجيهات التي تصدرها والمهام التي توكل إليه.
- قبول استقالة أحد أعضاء الأمانة العامة أو أحد أعضاء المنظمة بالأغلبية البسيطة، وإقالة الأمين العام أو أحد أعضاء المنتخبين أو المعينين في حالة المخالفة الجسيمة لقرارات الأمانة العامة أو البرنامج السياسي أو النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد إجراء تحقيق تجريه الدائرة القانونية وتوصي فيه بالإقالة، وتكليف أحد أعضاء الأمانة العامة بمهام العضو المقال، إذا كان منتخباً، لحين انعقاد المؤتمر العام.
- تحديد الخطوط العامة وسمات السياسة الإعلامية للمنظمة، وتعيين هيئات تحرير صحافة المنظمة، وتشرف على نشاطها، وهي المسؤولة عنها أمام المؤتمر العام. ولها دعوة انعقاد المؤتمر العام للمنظمة في دورته العادية وتحديد مكانه وتاريخه وجدول أعماله. ولها تأجيل انعقادها لمدة أقصاها ستة أشهر إذا اقتضت الضرورة، ودورة طارئة بأغلبية الثلثين.
- إعداد التقرير السياسي عن أعمال ونشاطات المنظمة لعرضه على المؤتمر العام.
- تكمل الأمانة العامة تدرج وتسلسل قائمة المرشحين لانتخابات مجالس مختلفة قطرية أو دولية في ضوء عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في الانتخابات التي يجريها المؤتمر العام ذاته أو المؤتمر العام الاستثنائي لهذا الغرض.
- تعين المتفرغين في الوظائف الشاغرة في المنظمة بالتنسيق مع الدوائر واللجان التنظيمية ذات الصلة وتراقب عملهم ولها الحق بفصلهم من وظائفهم.
- محاسبة ومعاقبة أي عضو في المنظمة استناداً للمادة العاشرة من النظام الداخلي في ضوء التحقيق الذي تجريه معه الدائرة القانونية.
- تعديل وإعادة هيكلة الدوائر واللجان الرئيسية للمنظمة بما يخدم تحقيق أهدافه ومبادئه.
- تحديد مهام رؤساء الدوائر وأعضاء ولجان وغيرهم من مسؤولي التنظيم وتوجيههم ومتابعة أداؤهم واستدعاؤهم ومساءلتهم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفقاً للنظام الداخلي.
- مناقشة الوضع المالي للمنظمة وإصدار التعليمات بشأن السياسة المالية الواجب إتباعها وتحديد مبلغ الاشتراكات المالية وغيرها من التزامات المالية للأعضاء في ضوء إمكانيات واحتياجات المنظمة والعمل على زيادة وتطوير مصارده.
- إعداد الميزانية العامة لعرضها على المؤتمر العام لغرض إقرارها، وإبلاغها إلى السلطات المختصة وفق قانون المنظمات النافذة.
- الدعوة إلى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وحسب ما تراه مناسباً.
- التوصية إلى المؤتمر العام بحل المنظمة أو تبديل اسمها أو تجميد نشاطاتها أو دمجها مع حركة أخرى بأغلبية الثلثين لعدد أعضائها.
- تعديل النظام الداخلي للمنظمة بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة، وعرض التعديلات على المؤتمر العام لإقرارها، والبت في المسائل الخلافية التي لم ينص عليها النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
- اتخاذ قرارات التحالف أو الائتلاف مع أحزاب أو حركات سياسية أخرى، والتوصية إلى المؤتمر العام لإقرارها.
- تتخذ القرارات والتوصيات في الأمانة العامة بالأغلبية البسيطة، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام.
- تمارس الأمانة العامة الصلاحيات المستجدة أو التي لم يرد النص عليها في النظام الداخلي ولها تخويل الأمين العام بعض صلاحياتها.
- عضو الأمانة العامة الذي يتخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لها بدون عذر مسبق ومشروع، يعد مستقيلاً من منصبه، وللأمانة العامة أن تقرر خلاف ذلك إذا اقتضت الضرورة.
المادة الرابعة عشرة: المؤتمر العام:
هو السلطة السياسية والتشريعية والرقابية العليا في المنظمة، ويتكون من الأمانة العامة وإدارات الفروع المنتخبة، وينعقد مرة كل أربع سنوات، أو كلما اقتضت الضرورة بناءً على دعوة من الأمانة العامة، ويمارس المهام الآتية:
- تحديد التوجه السياسي العام للمنظمة، ورسم مساراتها واتجاهاتها السياسية في مختلف ميادين الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية، وتحديد شكل خطابها السياسي والفكري وموقفها من الأوضاع الداخلية والخارجية.
- انتخاب أعضاء الأمانة العامة مرة كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.
- إقرار البرنامج السياسي للمنظمة ونظامها الداخلي وغيره من وثائق المنظمة وتعديلها.
- يناقش التقرير السياسي للمنظمة وميزانيتها وغيره من التقارير التي تقدمها الأمانة العامة ويصادق عليها ويصدر التوصيات اللازمة بشأنها.
- يراقب أداء الأمانة العامة لمهامها ويقيم عملها ويصدر التوصيات اللازمة لها.
- ينظر في طلبات الاستئناف المقدمة من الأعضاء الذين اتخذت بحقهم تدابير انضباطية ويبت فيها وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
- البت بأغلبية الثلثين لعدد أعضائه في حل المنظمة أو تبديل اسمها أو تجميد نشاطاتها أو دمجها مع حزب أو أحزاب أخرى بناءً على توصية الأمانة العامة.
- ينعقد المؤتمر العام بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام.
الفصل الرابع: الشؤون المالية للمنظمة
المادة الخامسة عشرة: مالية المنظمة:
- تتكون مالية المنظمة من المصادر الآتية على أن تكون غير مشروطة:
أ- اشتراكات وتبرعات أعضاء المنظمة وأنصارها ومؤيديها وأصدقائها.
ب- ريع المشروعات الاستثمارية والنشاطات التي تقوم بها المنظمة لتمويل ميزانيتها.
ت- هبات الأفراد والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية موضوع المادة الرابعة من النظام الداخلي للمنظمة.
ث- المصادر الأخرى التي تقرها الأمانة العامة والتي لا تتعارض مع القوانين في البلاد التي تتواجد بها المنظمة وأعضاؤها. - يمسك الأمين العام للمنظمة أو من ينتدبه لهذه المهمة سجلات الحسابات الثابتة والأصول المتداولة والأخرى بما يوفر مبدأ الشفافية التامة لحسابات المنظمة، وقيد الأصول المالية والقانونية والعينية والمادية.
- تتولى الهيئة الإدارية والمالية الإشراف على تنفيذ سياسات المنظمة المالية وتصديق الميزانية السنوية الختامية وتقدم تقريرها إلى الأمانة العامة التي بدورها ترفعه إلى المؤتمر العام للنظر فيها وإقرارها.
الفصل الخامس: الأحكام الانتقالية
المادة السادسة عشرة: تمارس الهيئة التأسيسية للمنظمة مهام الأمانة العامة للمنظمة لحين انعقاد المؤتمر العام الأول للمنظمة.
المادة السابعة عشرة: النظام الداخلي والوثائق التي تقرها الهيئة التأسيسية تبقى سارية المفعول لحين إقرارها من المؤتمر العام الأول للمنظمة.
ملاحظة: يعتبر هذا النظام بمثابة عرض أولي للتداول، ويصبح نافذاً بعد إقرار اللجنة التأسيسية للعمل قبل المؤتمر العام الأول للمنظمة، ويمكن إضافة بند يحول دون تغيير أو تبديل ما جاء في المادة الرابعة، لأنه يعتبر من الثوابت والمبادئ.
