النظام الداخلي لمنظمة صقور الميتان
………………(( النظام الداخلي لمنظمة صقور الميتان ))……………………….
- الفصل الأول
- المادة الأولى:
- اسم المنظمة: منظمة صقور الميتان وترجمته الى اللغة الكوردية هو: Rêxistina bazên mîtan
- مقر المنظمة: يتم اقراره في المؤتمر التأسيسي الأول كولن
- المادة الثانية:
- تعريف المنظمة: هي منظمة إجتماعية ثقافية غير ربحية لكل كوردي يعيش على أرض الوطن وفي بلدان الاغتراب كذلك الهيئات السياسية أو الاجتماعية ( أحزاب، جبهات، جمعيات )وغيرهم من الكورد الكوردستانيين و تهدف المنظمة إلى خلق شخصية وطنية نقية حرة , تستلهم من الماضي الكوردي العريق ديمومتها و من حضارات أسلافه ثقتها واعتزازها بنفسها وقدراتها الذاتية.وتؤمن المنظمة بحق تقرير المصير ونيل الاستقلال كحق مشروع تكفله قرار الجمعية العمومية بالأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 حول الشعوب الأصلية، وتعمل المنظمة بحسب الدساتير المعمولة بها في البلدان المحتلة لأرض كوردستان و في قوانين الأمم المتحدة، لذلك فإن المنظمة تعتبر أن كوردستان وطن تحت الاحتلال التركي والسوري والإيراني والعراقي.
المادة الثالثة:
- برنامج المنظمة:
- توحيد الصف الكوردي بكافة فئاتهم، أحزاب، هيئات ، جمعيات، لتشكيل جبهة وطنية موحدة تصحيح المسارات المغلوطة بدءا بتعريف القضية الكردية بشكل صحيح وهي : “خصائص شعبنا الذي يعيش على أرضه التاريخيه منذ آلاف السنين، لدينا لغة وتاريخ و حضارات وممالك وإمارات وامبراطوريات تم تقسيم بلادنا بموجب اتفاقيات ومعاهدات دولية الحقت على شكل أجزاء الى كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران وأرمينيا وأذربيجان، يتطلع شعبنا الى حق تقرير المصير ونيل الاستقلال وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة رقم 1514 تاريخ 1960 هو حق تقرير المصير والشعوب الأصلية”.
- الاهتمام بالشؤون القومية والسياسية للمجتمع الكوردي وما يجري على أرض الميتان، لكنها لا تتدخل بشؤون الأحزاب السياسية والهيئات العسكرية، بل تساهم في البناء مع من يطلب المساعدة من المنظمة .
- نشر الوعي والثقافة القومية وتنمية المشاعر الوطنية بما يخص وحدة المصير وبحق الشعب الكوردي في بتقرير مصيره بنفسه ونيله الاستقلال، وذلك عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتقنيات التواصل الاجتماعي ( مواقع ، مدونات، فيسبوك، تويتر، انستغرام، تلغرام,الخ ) وعن طريق اقامة المسارح وافلام التوعيه،( قصص، تاريخ، بطولات، ) وذلك بما يخلق الشعور الوطني لدى فئات الشعب .
- حماية الهوية الوطنية الكوردستانية بكافة مفرداتها،عن طريق أمن الأفراد وأمن المجتمع، والأمن القومي الكوردي.
- التأسيس لمجتمع كوردي قوي ومتماسك، واحياء الشخصية الكوردستانية التي تنفرد فيها منطقتنا الكوردية، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات الاجتماعية من ( رحلات، حفلات،اجتماعات ، مسارح، مكتبات، مساعدات لوجستية انسانيه ) و غيرها من فعاليات اخرى من شأنها ان تجمع شمل الكورد وتوحد جميع مشاربهم بكل فئاتهم.
- دعم المؤرخين في إعادة تسطير التاريخ وتصحيحه تلك التي تشتمل على كل الحضارات التي اقيمت على ارض الميتان ( هسنا، حلف، ميتان، عيلام، كاشان، ميديا – ليديا، أوريا. شومير) ان جميعهم من ممالك وإمارات اختلفت فيما بينها وانبثقت عنها الممالك بسبب الانتماء الديني او السياسي ، وترى ان ( اليزدانية، المادية،والهورية والزرادشتية ) من الميثولوجيا الميتانية عاشت ولم تزل على رقعة الميزوبوتاميا شمالا شرقا وغربا وجنوبا، ولا تنظر المنظمة الى الأسباب الدينية مطلقا، بل تعتبر أن القومية هي التي تجمع الفئات كلها تحت مظلتها
لذلك ترى المنظمة ان المسألة الدينية تخص كل من يؤمن بالعقاب والثواب واليوم الآخر إنها مسألة فرديه صرفة لا علاقة للمنظمة فيها، لأن المنظمة تعتبر القوميه الكرديه هي الأساس. لذلك تعمل المنظمة على التوفيق بين كل فئات الشعب الدينيه او السياسيه المتمثلة بالشخصيات الاعتبارية والأحزاب والحكومات، او الشخصية المرتبطة بالقادة الأمراء رؤساء العشائر.
- دعم الفنانين والأدباء والمفكرين المبدعين والعلماء الكورد وأصحاب الكفاءات المختلفة، للوصول الى مناصب عالميه تؤهلهم لاحقا الى دعم قضية شعبهم في بلاد الاغتراب والوطن، ومساعدتهم في كل أحوالهم لتحقيق ذلك.
- العمل على اقامة العلاقات في كل دول العالم، خاصة المنظمات الدولية والهيئات التابعة لها.
- بناء قواعد من الفتيان والشباب وتأهيلهم وطنيا لكل الأعمال التي قد توكل اليهم في سبيل تحقيق اهداف الشعب الكوردي في حق تقرير مصيره نيل الاستقلال .
- العمل على كل ما يعود عل الشعب الكردي بالفائدة و يحقق له الرفاهيه، أسوة بكل دول العالم .
(( يضاف او تحذف بنود خلال المؤتمر التأسيسي الأول عن طريق التصويت من قبل اللجنة المؤسسة للمنظمة وذلك بأغلبية الأصوات لتصبح نافذة بعد الموافقة على البرنامج بشكل النهائي )) - المادة الرابعة:
شعار المنظمة : النسر الميتاني بداخل قرص الشمس مع سنبلة قمح وغصنا زيتون
الفصل الثاني
المادة الخامسة:
- شروط العضوية: يحق لكل كوردي ان ينضم الى المنظمة وفق الشروط التالية :
- ان يكون كورديا بلغ الثامنة عشر من عمره .
–أن يؤمن بأهداف المنظمة ومبادئها كما يحددها البرنامج السياسي للمنظمة ويلتزم بنظامها
– أن يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة
– أن يملأ استمارة العضوية ويوقع عليها .
المادة السادسة:
– حقوق العضوية:
– المساهمة في القرارات المختلفة بما يخدم أهداف وبرامج المنظمة، ومراقبة تنفيذها، والمشاركة في اعدادها .
– حضور كافة الاجتماعات التي تعقد بشكل سواء كان شخصيا او من خلال منافذ مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ، فيسبوك، تيك توك، واتس آب، تليغرام..الخ).
– يحق للعضو أن يقدم اقتراحه حول مواضيع مختلفة، والبحث في امكانية تحقيقها من خلال التصويت الجماعي عليها.
– يحق للعضو التصويت على القرارات جميعها أو عدم التصويت عليها.
– يحق للعضو الترشح الى مناصب مختلفه تؤهله القيام بها ذلك من خلال تصويت الأكثرية عليه.
– يحق له ان يقدم استقالته وترك المنظمة من خلال طلب عن طريق مواقع التواصل او على شكل رسالة موقع عليها .
– يحق للعضو ان يستأنف أي قرار مجحف بحقه والاعتراض عليه.
– يحق للعضو الدفاع عن نفسه في حالة اقصاءه او فرض عقوبة عليه.
المادة السابعة :
- واجبات العضو:
- العمل باخلاص وتفاني على تحقيق اهداف وبرامج المنظمة .
- الالتزام الكامل بالنظام الداخلي للمنظمة والسلوكيات العامه تجهاهها.
- أن يكون حريصا على تطوير نفسه فكريا وثقافيا وعلميا وبخاصة الثقافة الوطنية (تاريخ، أدب، فنون..الخ).
- أن يكون صادقا مهذبا وامينا في كل مراحله الاجتماعية والمعنوية والاعتبارية.
- المحافظة على أسرار المنظمة باعتبارها تحمل على عاتقها قضية أرض وشعب، والمحافظة على سمعة المنظمة .
- العمل على كسب أصدقاء وأعضاء جدد للمنظمة من الذين يؤمنون بأهداف المنظمة وتأهيلهم لتحمل المسؤولية الوطنية تجاه بلادهم وشعبهم.
- أن يدفع التزاماته المقررة( سيتم الاقرار بها في المؤتمر التأسيسي الأول لاحقا).
- المادة الثامنة:
- انتهاء العضوية واستعادتها:
- 1- تنتهي العضوية للأسباب التالية:
أ- الاستقالة .
ب – الفصل من المنظمة.
- 2- لا يعود من انتهت عضويته الا بعد تقديم تقرير مكتوب يطلب فيها إعادته للمنظمة مبينا فيها اسباب انتهاء العضوية وتمنح الموافقة على اعادة العضو تصويت ثلثي أعضاء الهيئة التنظيمة عليه ولا يجوز إعادة عضو انتهت عضويته لمرتين.
- المادة التاسعة :
- الانضباط التنظيمي:
آ -يخضع كل عضو منظم الى المساءلة الانضباطية مهما كانت صفته ومسؤليته اذا ما خرق النظام الداخلي للمنظمة، أو القيام بمخالفة أهداف وسياسات وقرارات المنظمة، أو الاساءة الى سمعة المنظمة ومستقبلها السياسي وتضع من مكانتها بين المجتمع وتسيء الى القيم الوطنية المختلفة(اجتماعيه،سياسيه، الخ).
ب-تقوم الإجراءات الانضباطية من خلال التنبيه في المرة الأولى ثم الإنذار ثم التوبيخ،ثم الفصل وتحدد اللجنة التنظيمية بالأكثرية من هيكلية التنظيم للقيام بما يستوجب ذلك.
ج- يعد الفصل أقصى إجراء انضباطي، لذا يتم ذلك عن طريق تصويت الأغلبية للفصل ولا يكون القرار فرديا في كل الحالات.
د – يتم تجميد العضوية للأسباب المخالفة لما جاء في المادة الثامنة بند ” واجبات العضو” ما جاء بها وذلك للحفاظ على سمعة المنظمة، ثم ترفع اللجنة التنظيمية التجميد عن العضو حين تزول الأسباب التي جمدت العضوية على اساسها.
المادة العاشرة:
- القسم :
- (( أقسم بكل مقدساتي وبدم جميع شهداء كوردستان، أن اكون مخلصا لكوردستان وشعبها، وأن أناضل بكل امكانياتي في سبيل الالتزام بمبادىء وقوانين النظام الداخلي لمنظمة صقور الميتان، والعمل تحت رايتها حتى تحقيق اهداف المنظمة ))
- باللغة الكوردية :
((Ez Sûnd dixum bi her Pîroz û Buha giranê min ,û bi Xwîna pakrewanê û Xaka Kurdistan ,ez wefadarbim û her bi mînim ji bu Kurdistan û Miletê kurd ,û ez xebat û tekoşînê bi hemî Şiyan û Viyanê xwe bikim ji ber pêgriya min bi Binemayên Serekî û Yasayên pêr û Programên navxuyî yên Sêmirên Mîtan ,û ez kar bikim li bin sîber û Armancên wê ,da bighîne Armanc û xwestekên Sazî û Rekxrawa Mitan.))
- الفصل الثالث
- الهيكل التنظيمي للمنظمة:
- هيئات المنظمة :
- المادة الحادية عشر: هيئات المنظمة:
- يتشكل الهيكل التنظيمي للمنظمة من الهيئات الآتية:
- 1. الأمين العام.
- 2. الأمانة العامة: وتتكون من الأمين العام وثلاثة أمناء عامين مساعدين لكل من الشؤون التنظيمية والشؤون الثقافية والإعلامية والشؤون الإدارية والمالية و الناطق الرسمي باسم المنظمة ورؤساء الدوائر الأساسية، وهم أعضاء منتخبون من قبل المؤتمر العام، وأعضاء الدوائر ورؤساء اللجان الدائمة وهم أعضاء معينون من قبل أعضاء الأمانة العامة المنتخبين.
- 3. الدوائر: وهي الدوائر المختلفة التي تشكلها الأمانة العامة وتعين موظفيها للنهوض بأعمال المنظمة ومسؤولياتها، وتتكون كل دائرة من ثلاثة أعضاء من ضمنهم رئيس الدائرة الذي ينتخبه المؤتمر العام. وفي مقدمة هذه الدوائر، الدائرة القانونية والدائرة الثقافية والإعلامية والدائرة التنظيمية والدائرة الإدارية والمالية ودائرة البحوث والدراسات؛ والدوائر الأخرى التي ترى الأمانة العامة ضرورة استحداثها.
- 4. اللجان: وهي اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الأمانة العامة لأداء المهام التي تكلفها بها.
- 5. إدارة الفرع: وهي الهيئة الإدارية في المدن أو مناطق انتشارالكورد، وتتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من الأعضاء المسجلين في البلدان والمناطق بانتخابات الفرع ويرأسها مدير الفرع ويعاونه نائب مدير الفرع وثلاثة مسؤولين لكل من الشؤون التنظيمية والشؤون الثقافية والإعلامية والشؤون الإدارية والمالية.
- 6. المؤتمر العام: وهو أعلى سلطة في المنظمة ويتكون من الأمانة العامة للمنظمة ومن إدارات الفروع المنتخبة وينعقد المؤتمر العام كل أربع سنوات.
- المادة الثانية عشر: الأمين العام
- و هو المسؤول التنفيذي الأعلى والممثل الرسمي للمنظمة والمتحدث باسمها والموجه مواقفها وسياستها الداخلية والخارجية والمعبر عنها. وهو المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي يجريها المؤتمر العام للأعضاء المنتخبين لعضوية الأمانة العامة، يمارس مهامه لمدة أربع سنوات، ولا يجوز له أن يبقى في منصبه لأكثر من دورتين متتاليتين. ويقوم بالمهام الآتية:
- 1. يعمل الأمين العام على الحفاظ على وحدة المنظمة وتطويرها ويسعى دوماً بكل حرص وأمانة على رصّ صفوف المنظمة والحفاظ على وحدتها التنظيمية وضبط الالتزام بقرارات الهيئات التنظيمية.
- 2. يدعو الأمانة العامة إلى الاجتماع الدوري، كلها أو جزء منها، كلما دعت الحاجة. ويعد جدول أعمالها ويترأس اجتماعاتها ويصادق على القرارات التي تصدرها.
- 3. ينفذ جميع القرارات والتوصيات التي تصدرها الأمانة العامة وتكلفه بها.
- 4. يرأس المؤتمر العام للمنظمة ويتولى إدارة جلساته حسب جدول الأعمال وينفذ قراراته.
- 5. يوزع المهام والواجبات على أعضاء الأمانة العامة ويكلفهم بالمهام العادية والطارئة وينسق بين دوائرها ولجانها المختلفة. و يتابع عمل الجهاز التنظيمي المتفرغ وعمل ونشاطات مدراء الأقاليم في الوطن وفي بلد الاغتراب.
- 6. يصدر الأوامر والقرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ سياسة المنظمة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات العامة له حسب ما تقرره الأمانة العامة والمؤتمر العام ويوجه الناطق الرسمي للمنظمة بذلك.
- 7. يعالج القضايا والمشاكل التنظيمية الطارئة ويبت فيها وفقاً للنظام الداخلي للمنظمة وبرنامجه السياسي وقرارات هيئاته.
- 8. الإشراف على الأمور المالية للمنظمة من خلال لجنة مالية تحددها الأمانة العامة وهو الآمر بالصرف.
. 9- له أن يخول بعض صلاحياته لمساعديه كل حسب اختصاصه وبتعميم . موقع
المادة الثالثة عشر:
الأمانة العامة:
هي السلطة التنفيذية العليا في المنظمة، وتتكون من الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمر العام بالاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية البسيطة لعدد أعضائه لمدة أربع سنوات من بين المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، وهم الأمين العام وثلاثة أمناء عامين مساعدين لكل من الشؤون التنظيمية والشؤون الثقافية والإعلامية والشؤون الإدارية والمالية و الناطق الرسمي باسم المنظمة، ورؤساء الدوائر الأساسية، وأعضاء آخرون يعينهم الأعضاء المنتخبون لعضوية دوائر المنظمة ولرئاسة لجانها الدائمة. وتقوم بالمهام الآتية:
1. تحدد الأمناء العامين المساعدين والناطق الرسمي باسم المنظمة ورؤساء الدوائر الأساسية في أول اجتماع لها في ضوء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات التي أجراها المؤتمر العام ومقدرة المرشحين الفائزين ورغبتهم. و تجتمع اجتماعاً عادياً دورياً، أو كلما دعت الحاجة أو طلب الأمين العام أو ثلث أعضائها ذلك.
2. تحليل الوضع السياسي ووضع البرنامج المرحلي الذي يخدم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنظمة التي يقرها المؤتمر العام.
3- إصدار قرارات وتوصيات وبيانات المنظمة سواء المرحلية منها أو الإستراتيجية ورسم السياسة الداخلية والخارجية للمنظمة التي يقرها المؤتمر العام.
4 -تكليف الأمين العام بتنفيذ التوجيهات التي تصدرها والمهام التي توكلها إليه.
5- قبول استقالة أحد أعضاء الأمانة العامة أو أحد أعضاء المنظمة بالأغلبية البسيطة، وإقالة الأمين العام أو أحد أعضائها المنتخبين أو المعينين في حالة المخالفة الجسيمة لقرارات الأمانة العامة أو البرنامج السياسي أو النظام الداخلي و بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعد تحقيق تجريه الدائرة القانونية وتوصي فيه بالإقالة، وتكليف أحد أعضاء المنظمة بمهام عضو الأمانة العامة المقال، إذا كان منتخبا، لحين انعقاد المؤتمر العام.
6 -تحديد الخطوط العامة وسمات السياسة الإعلامية للمنظمة، وتعيين هيئات تحرير صحافة المنظمة ووسائلها الإعلامية الأخرى، وتشرف على نشاطها، وهي المسؤولة عنها أمام المؤتمر العام.
7 -التحضير لانعقاد المؤتمر العام للمنظمة في دورتها العادية وتحدد مكانه وتاريخه وجدول أعمالها. ولها دعوته إلى دورة طارئة بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة. وله تأجيل انعقادها لمدة أقصاها ستة أشهر، إذا اقتضت الضرورة، وبأغلبية الثلثين.
8 -إعداد التقرير السياسي عن أعمال ونشاطات المنظمة لعرضه على المؤتمر العام.
9- تكمل الأمانة العامة وتدرج وتسلسل، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة، قائمة المرشحين لانتخابات مجالس مختلفة مناطقية او قطرية ا دولية في ضوء عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في الانتخابات التي يجريها المؤتمر العام الاستثنائي لهذا الغرض.
10. تعين المتفرغين في الوظائف الشاغرة في المنظمة وتراقب عملهم بالتنسيق مع الدوائر واللجان التنظيمية ذات العلاقة، ولها الحق بفصلهم من وظائفهم.
11. محاسبة ومعاقبة أي عضو في المنظمة استنادا للمادة العاشرة من النظام الداخلي في ضوء التحقيق الذي تجريه معه الدائرة القانونية.
12 تعديل وإعادة هيكلة الدوائر واللجان الرئيسة للمنظمة وبما يخدم تحقيق أهدافه ومبادئه.
13 تحديد مهام رؤساء وأعضاء الدوائر واللجان وغيرهم من مسؤولي التنظيم وتوجيههم ومتابعة أدائهم واستدعائهم ومساءلتهم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفقا للنظام الداخلي.
14مناقشة الوضع المالي للمنظمة وإصدار التعليمات بشأن السياسة المالية الواجبة الإتباع وتحديد مبلغ الاشتراكات وغيرها من الالتزامات المالية للأعضاء في ضوء إمكانيات واحتياجات المنظمة والعمل على زيادة وتطوير مصادره المالية.
15. إعداد الميزانية العامة لعرضها على المؤتمر العام لغرض إقرارها، وإبلاغها إلى السلطات المختصة وفق قانون المنظمات النافذة.
16 -الدعوة إلى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وحسب ما تراه مناسبا.
والتوصية إلى المؤتمر العام بحل المنظمة أو تبديل اسمها أو تجميد نشاطها أو دمجها مع جبهة أو حركة أخرى بأغلبية الثلثين لعدد أعضائها.
17 -تعديل النظام الداخلي للمنظمة بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة. وعرض التعديلات على المؤتمر العام لإقرارها، والبت في المسائل الخلافية التي لم ينص عليها النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
18 -اتخاذ قرارات التحالف أو الائتلاف مع أحزاب أو حركات سياسية أخرى أو الانفصال عنها، والتوصية إلى المؤتمر العام بحل المنظمة أو تبديل اسمها أو تجميد نشاطها أو دمجها مع أحزاب أخرى بأغلبية الثلثين لعدد أعضائها.
تعديل النظام الداخلي للمنظمة بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة. وعرض التعديلات على المؤتمر العام لإقرارها، والبت في المسائل الخلافية التي لم ينص عليها النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
19. تتخذ القرارات والتوصيات في الأمانة العامة بالأغلبية البسيطة، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام.
20.تمارس الأمانة العامة الصلاحيات المستجدة أو التي لم يرد النص عليها في النظام الداخلي ولها تخويل بعض صلاحياتها للأمين العام.
21. عضو الأمانة العامة الذي يتخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لها دون عذر مسبق ومشروع يعد مستقيلا من منصبه. وللأمانة العامة أن تقرر خلاف ذلك إذا اقتضت الضرورة.
المادة الرابعة عشر:
- المؤتمر العام:
هو السلطة السياسية والتشريعية والرقابية العليا في المنظمة، ويتكون من الأمانة العامة وإدارات الفروع المنتخبة وينعقد مرة كل أربع سنوات، أو كلما اقتضت الضرورة بناء على دعوة من الأمانة العامة، ويمارس المهام الآتية:
1. تحديد التوجه السياسي العام للمنظمة، ورسم مساراتها السياسية واتجاهاتها العامة في مختلف ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية، وتحديد شكل خطابها السياسي والفكري، وموقفها من الأوضاع الداخلية والخارجية.
. 2- انتخاب أعضاء الأمانة العامة مرة كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر..
3. إقرار البرنامج السياسي للمنظمة ونظامها الداخلي وغيرها من وثائق المنظمة وتعديلها.
4. يناقش التقرير السياسي للمنظمة وميزانيتها العامة وغيرها من التقارير التي تقدمها الأمانة العامة ويصادق عليها ويصدر التوصيات اللازمة بشأنها.
5. يراقب أداء الأمانة العامة لمهامها ويقيّم عملها ويصدر التوصيات اللازمة لها.
6. ينظر في طلبات الاستئناف المقدمة من الأعضاء الذين اتخذت بحقهم تدابير انضباطية ويبت فيها وفقا لأحكام النظام الداخلي.
.7- البت بأغلبية الثلثين لعدد أعضاءه في حل المنظمة أو تبديل اسمها أو تجميد نشاطها أو دمجها مع حزب أو أحزاب أخرى بناء على توصية الأمانة العامة.
8- ينعقد المؤتمر العام بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام.
الفصل الرابع
- الشؤون المالية للمنظمة
المادة الخامسة عشرة:
- مالية المنظمة:
1- تتكون مالية المنظمة من المصادر الآتية على أن تكون غير مشروطة:
أ- اشتراكات وتبرعات أعضاء المنظمة وأنصارها ومؤيديها وأصدقاءها.
ب- ريع المشروعات الاستثمارية والنشاطات التي تقوم بها المنظمة لتمويل ميزانيتها
موضوع المادة الرابعة من النظام الداخلي للمنظمة.
ت- تبرعات وهبات الأفراد والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.
ث- المصادر الأخرى التي تقرها الأمانة العامة والتي لا تتعارض مع القوانين في البلاد
التي تتواجد بها المنظمة وأعضائها.
2- يمسك الأمين العام للمنظمة أو من انتدبه لهذه المهمة سجلات الحسابات والأصول الثابتة والمتداولة الأخرى العينية والمادية، بما يوفر مبدأ الشفافية التامة لحسابات المنظمة.
3- تتولى الهيئة الإدارية والمالية الإشراف على تنفيذ سياسات المنظمة المالية وتقيدها بالأصول المالية والقانونية، وتصادق على الميزانية السنوية الختامية. وتقدم تقريرها إلى الأمانة العامة التي ترفعها بدورها إلى المؤتمر العام للنظر فيها وإقرارها.
الفصل الخامس
- الأحكام الانتقالية:
- المادة السادسة عشر:
تمارس الهيئة التأسيسية للمنظمة مهام الأمانة العامة له لحين انعقاد المؤتمر العام الأول للمنظمة.
المادة السابعة عشر:
البرنامج السياسي والنظام الداخلي وغيرها من الوثائق التي تقرها الهيئة التأسيسية تبقى سارية المفعول لحين إقرارها من قبل المؤتمر العام الأول للمنظمة.
____________________________________________________-
ملاحظة : يعتبر هذا النظام هو بمثابة عرض أولي له للتداول ويصبح نافذا بعد اقرار اللجنه التأسيسية على العمل به.
************